|
النظام
الاساسي
النظام
الاساسي
لمجلس
تعزيز
التعاون
الاقتصادي
بين
السودان
ودولة
الامارات
العربية
المتحدة
المادة
(1)
ديباجـــة
تنفيذاً
لسياسات
السودان
الداعية
إلى
تطوير
التعاون
الاقتصادي
بين
السودان
ودولة
الإمارات
العربية
المتحدة
في
مجالات
التعاون
الاقتصادي
وإيجاد
الوسائل
والآليات
المناسبة
التي
من
شأنها
أن
تحقق
أهداف
الشراكة
الاقتصادية
بين
البلدين
،
وبعد
التشاور
مع
ذوي
الاختصاصات
والخبرة
من
السودانيين
المقيمين
بالإمارات
العربية
المتحدة
تم
الاتفاق
على
تشكيل
مجلس
استشاري
،
يسمى
مجلس
تعزيز
الشراكة
الاقتصادية
بين
جمهورية
السودان
ودولة
الإمارات
العربية
المتحدة
،
يعمل
تحت
رعاية
معالي
وزير
المالية
والاقتصاد
الوطني
السوداني
والإشراف
الفني
والإداري
للمستشارية
الإقتصادية،
وتحت
مظلة
سفارة
جمهورية
السودان
بأبوظبي
،
وفقاً
لأحكام
هذا
النظام
الأساسي
،
بما
يتلاءم
مع
القوانين
ذات
العلاقة
، في
السودان
ودولة
الإمارات
العربية
المتحدة0
المادة
(2)
تشكيل
المجلس
يشكل
المجلس
على
الأساس
الطوعي
من
الأشخاص
الذين
حضروا
الاجتماع
التأسيسي
الأول
في
مقر
المستشارية
الاقتصادية
بابوظبي
بتاريخ
7/4/2008م
0
ويجوز
للمجلس
بعد
إجازة
هذا
النظام
تحديد
العضوية
وفق
المعايير
المنصوص
عليها
في
هذا
النظام
المادة
(3)
شروط
العضوية
يجب
ان
تتوفر
في
العضو
الذي
يرغب
في
الانضمام
للمجلس
الشروط
العامة
التالية
:
1.الأهلية
الشرعية
والقانونية
0
2.
الإقامة
في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
0
3.ان
يكون
من
ذوي
الخبرة
في
المجالات
الاقتصادية
او
المهنية
المتعددة
بالقدر
الذي
يمكنه
من
المساهمة
مساهمة
فعالة
في
تنفيذ
أهداف
ومهام
المجلس
0
(
المادة
4)
|
أهداف
المجلس
ومهامه
1. القيام
بالدراسات
وتقديم
المقترحات
للجهات
المختصة
في
السودان
فيما
يتعلق
بدعم
الشراكة
الاقتصادية
بين
البلدين
0
2.القيام
بالترويج
للاستثمار
في
السودان
في
جميع
المجالات
بما
في
ذلك
التجارة
والصناعة
والخدمات
الاجتماعية
0
3. استقطاب
التمويل
من
مصادره
المختلفة
لدعم
الأنشطة
الاقتصادية
والاجتماعية
في
السودان
0
4.التواصل
مع
المستثمرين
قبل
وبعد
شروعهم
في
الاستثمار
وذلك
للوقوف
على
جميع
الملاحظات
والعقبات
والصعاب
التي
ربما
تعترض
مسيرتهم
ومحاولة
وضع
المقترحات
والحلول
العاجلة
لها
0
5.رصد
وتحليل
التطورات
والظواهر
الاقتصادية
المحلية
والإقليمية
والدولية
فضلا
عن
ما
يستجد
من
نظم
وقوانين
ومعاهدات
للاستفادة
منها.
6.العمل
على
زيادة
معدلات
الصادرات
السودانية
لأسواق
الإمارات
0
7.عقد
الورش
والندوات
وتنظيم
المعارض
داخل
الإمارات
والسودان
للتعريف
بالفرص
المتاحة
في
السودان
في
مختلف
المجالات
الاقتصادية
0
8.إنشاء
قاعدة
بيانات
للمجلس
تشمل
المستثمرين
ومجالات
استثماراتهم
وكافة
البيانات
الإحصائية
ذات
العلاقة
0
9.
بحث
سبل
التعاون
مع
غرف
التجارة
والصناعة
والمؤسسات0
10
تطوير
وإقامة
تعاون
مشترك
مع
الجمعيات
الخيرية
الناشطة
بالدولة.
المادة
(5)
المجلس
يعقد
المجلس
اجتماعاته
بصفة
دورية
في
مقر
المستشارية
بأبوظبي
ويجوز
عقد
اجتماعات
خارج
المقر
أذا
رأي
المجلس
ذلك.
يصدر
المجلس
توصياتها
الخاصة
بمهام
المجلس
وقراراتها
المتعلقة
بشئون
المجلس
بالأغلبية
العادية
(النصف
زائد
واحد)
وإذا
تساوت
الأصوات
فإن
صوت
الرئيس
يرجح
الجانب
الذي
ينضم
إليه0
تنعقد
الاجتماعات
الدورية
شهرياً
بدعوة
من
الأمين
العام
للمجلس
مع
جواز
انعقاد
اجتماعات
طارئة
بدعوة
من
الأمين
العام
أو
ثلاث
من
الأعضاء
بموافقة
الأمانة
العامة
والرئيس0
المادة
(6)
رئاسة
المجلس
واللجان
ينتخب
المجلس
رئيسه
ونائبه
ورؤساء
اللجان
المتخصصة0
المادة
(7)
الأمانـــة
العامـــة
-
يتولى
المستشار
الاقتصادي
(بحكم
منصبه)
منصب
الأمين
العام
،وتتولي
المستشارية
الاقتصادية
مهام
الأمانة
العامة.
-
مهام
الأمانة
العامة:
- إدارة
شئون
المجلس
وتنظيم
اجتماعاته0
-
ضبط
محاضر
الاجتماعات
ومتابعة
تنفيذ
توصيات
وقرارات
المجلس0
- التواصل
بين
المجلس
والجهات
الرسمية
ذات
الصلة
والقطاع
الخاص
والراغبين
فى
الاستثمار
سواء
في
دولة
الامارات
العربية
المتحدة
أو
السودان0
- رفع
تقارير
دورية
بأعمال
وأنشطة.
- الاستعانة
بأي
عضو
من
المجلس
أو
لجانه
المتخصصة
للمساعدة
فى
أعمالها
المتعلقة
بأنشطة
المجلس.
|
المادة
(8)
اللجــــــان
المتخصصــــة
يقوم
المجلس
بتشكيل
لجان
متخصصة
من
الأعضاء
المعتمدون
،
ويجوز
للمجلس
ضم
أعضاء
متخصصين
من
خارجه
للجان
وفق
الحاجة
،
واللجان
هي:-
1.
لجنة
الدراسات
والتخطيط
الاقتصادي
الاستراتيجي
0
2.
لجنة
تنمية
وتسويق
المنتجات
السودانية
بأسواق
الإمارات
0
3.
لجنة
المتابعة
والترويج
للاستثمار
في
كل
القطاعات
الاقتصادية
0
4.
لجنة
استقطاب
التمويل
من
مصادره
المختلفة
0
5.
لجنة
الإعلام
والعلاقات
العامة
0
المادة
(9)
ميزانية
المجلس
تتولى
سفارة
جمهورية
السودان
(المستشارية
الاقتصادية)
تحمل
تكاليف
انعقاد
اجتماعات
المجلس
والمصاريف
اللوجستية
مثل
الإعلانات
والمطبوعات
وخلافه
،
ويجوز
تلقي
الإسهامات
المالية
من
الأعضاء
أو
رجال
الأعمال
السودانيين
والجهات
الحكومية
المختلفة
كما
يجوز
للمجلس
ان
يطلب
وبعد
موافقة
/
السيد
وزير
المالية
تخصيص
نسبة
مئوية
مما
يستقطع
من
أموال
لصالح
السودان
،
لمقابلة
مصاريف
البحوث
والدراسات
وكافة
الأنشطة
والفعاليات
0
المادة
(10)
أحكام
عامة
1.
يراعى
المجلس
في
أدائه
لمهامه
السياسة
العامة
لجمهورية
السودان
والضوابط
القانونية
والدستورية
، مع
مراعاة
المصلحة
العليا
للوطن
بكل
أقاليمه
دون
تمييز
0
2. تقوم
الأمانة
العامة
بوضع
خطة
عمل
للمجلس
كل
ستة
أشهر
على
ان
تعرض
الخطة
على
المجلس
لإجازتها
0
3.يختار
المجلس
أعضاء
اللجان
المتخصصة
وفق
التخصصات
المختلفة
ويجوز
تعيين
أعضاء
من
خارج
المجلس
إذا
رأي
ذلك
وفق
ضوابط
المجلس.
4. يجوز
للمجلس
تعيين
أعضاء
جدد
او
إعفاء
أعضاء
عند
الاقتضاء0
5. يجوز
تعديل
هذا
النظام
وتطويره
باقتراح
الأمانة
وموافقة
المجلس.
6.يعمل
بهذا
النظام
بعد
اعتماده
من
المجلس
في
اول
اجتماع
له
وبعد
إجازته
أيضا
من
سفارة
جمهورية
السودان
(
المستشارية
) 0
حل
المجلس:
يجوز
حل
المجلس
بناءاً
على
طلب
–ثلثي
الأعضاء
وموافقة
الرئيس
على
أن
تؤل
منقولاته
الى
المستشارية
الاقتصادية.
تم
إجازة
هذا
النظام
بواسطة
المجلس
في
يوم
26
من
شهر
6
لسنة
2008م،
شهد
على
ذلك
:-
|
1.
رئيس
المجلس: |
أحمد
عوض
الكريم |
|
2.
سعادة
/
سفير
جمهورية
السودان: |
أحمد
جعفر
عبد
الكريم |
|
3 الأمين
العام
للمجلس
المستشار
الاقتصادي: |
نور
الهدي
فتح
العليم |
|