|
قانون تشجيع
الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م
G
عملاً باحكام دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨
م اجاز المجلس الوطنى ووافق رئيس
الجمهورية على القانون الآتى نصه:
الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
١. يسمى هذا ال قانون تشجيع الاستثمار لسنة
١٩٩٩ م تعديل لسنة ٢٠٠٠ م ويعمل به من تاريخ
التوقيع عليه.
الغاء واستثناء
٢. يلغى قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٦ م
على ان تظل اللوائح و الاوامر التى صدرت
والاجراءات التى اتخذت بموجبه سارية المفعول
كما لو كانت قد صدرت بموجب احكام هذا
القانون الى ان تلغى او تعدل.
سيادة احكام القانون
٣. تسود احكام هذا القانون فى حالة التعارض مع
اى قانون آخر وذلك بالقدر الذى يزيل
التعارض بينهما.
تطبيق
١) تطبق احكام هذا القانون بالقدر الذى يحقق
اهدافه، على الا تخل احكامه بالمزايا و )-٤
الاعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة
للمشروعات القائمه وقت العمل بهذا القانون.
على الرغم من أحكام البند ( ١)،تلغى جميع
الاعفاءات الممنوحه لواردات المشروعات وفق
احكام
قوانين الاستثمار السابقه وتطبق فىشانها احكام
الماده ( ١١ ) من هذا القانون على ان يستثنى
من
ذلك المشروعات القائمه وقت العمل بهذا القانون
التى تنظمها اتفاقيات خاصه مبرمه مع حكومة
جمهورية السودان.
تفسير
فى هذا القانون،مالم يقتضى السياق معنى آخر:
"اعادة التاهيل": يقصد به تعمير او تحديث او
توسيع مشروع قائم.
"المال المثتثمر": يقصد به:
( أ) النقد المحلي المدفوع، من المثتثمر والذي
يستخدم في انشاء المشروع او تشغيله او تحديثه،
أو
إعادة تعميره،او التوسع فيه.
(ب) النقد الاجنبى القابل للتحويل المحول عن
طريق المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي
يستخدم في انشاءالمشروع
اوتشغيله،أوتحديثة،أواعادة تعميره أوالتوسع
فيه.
(ج) النقد المحلى، الذى يتم الوفاء به بموافقة
الجهات المختصه لمقابلة التزامات مستحقة
الأداء
للمستثمر بنقد اجنبى وذلك اذا استخدم لانشاء
المشروع،اوتشغيله،او تحديثه،او اعادة
تعميره،او
التوسع فيه.
(د) راس المال العيني واي حقوق عينية أخرى مثل
الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق
المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة
بالشركات واي شكل من أشكال المشاركة فيها،
والآلآت والمعدات والأجهزة والمواد
والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من
الخارج
او المحلية، لإنشاء المشروع او تشغيله او
تحديثه او إعادة تعميره، او التوسع فيه.
(ه) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية
ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية
وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي
تستخدم في المشروع على ان تكون تلك الحقوق
مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها،
يملكها المستثمر، او مرخص له بإستخدامها من
جانب من يملكها.
(و ) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا إستكمل
بها راس مال المشروع أو زيد او استثمر في اي
مشروع آخر.
المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله
وفقاً لأحكام هذا القانون في اي مشروع،
سواء كان سودانياً او غير سوداني.
المشروع : يقصد به اي نشاط إقتصادي اي كان
شكله القانوني يدخل في اي من مجالات
الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي
يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع
الإستثمار المنصوص عليه في المادة ( ٦) وتتم
الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا
القانون.
الوزارة : يقصد بها وزارة الصناعة والإستثمار.
الوزير : يقصد به وزير الصناعة والإستثمار.
الوزير المختص : يقصد به اي من الوزراء
الإتحاديين.
الوزير الولائي : يقصد به الوزير الولائي الذي
يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً
بالإستثمار.
الفصل الثاني
تشجيع الإستثمار
أهداف تشجيع الإستثمار
٦. يهدف هذا القانون الى تشجيع الإستثمار، في
المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية
والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص
السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني
والمختلط والعام، ومع عدم الإخلال بعموم ما
تقدم يهدف الى تشجيع الإستثمار في مشاريع اي
من المجالات الواردة في المادة ( ٧)، ومشاريع
إعادة التاهيل.
مجالات الإستثمار
٧. يشجع هذا القانون الإستثمار، في مجالات
النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة
والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة
والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات
الأساسية
والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية
والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم
والصحة
والمياه والثقافة والإعلام واي مجال آخر يحدده
مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
١) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين
المال المستثمر بسبب كونه محلياً او عربياً )
-٨
او اجنبياً، او بسبب كونه قطاعاً عاماً او
خاصاً اوقطاعاً تعاونياً اومختلطاً.
٢) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة
التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات
او )
الضمانات.
الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الاول
المشروعات الاستراتيجيه
١) يعد الاستثمار فى المجالات الاتيه استثماراً
استراتيجياً وهى: )-٩
( أ) المتعلقه بالبنيه التحتيه،و الطرق
والموانئ،والكهرباء،و السدود و الاتصالات
والطاقه، النقل،
اعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحه
والسياحه وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات
المياه.
(ب ) المتعلقه باستخدام ثروات باطن الارض
والبحار.
(ت ) الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى.
(ث ) العابرة لاكثر من ولاية.
(ج ) اي مجالات اخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
( ٢) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجيه فى
المجالات المنصوص عليها فى البند ( ١ )
الفرع الثانى
الميزات
الاعفاء من الضرائب و الرسوم
تلغى المادة (10) ويستعاض
عنها بالمادة الجديدة
الآتية: (تعديل 2007)
(10)-(1) تستمر المشروعات الإستراتيجية وغير
الإستراتيجية التي تزاول نشاطها أو إنتاجها فى
التمتع بالإعفاء من الضرائب التي تم منحها له
الى أن تنتهي المدة المحددة لذلك الإعفاء.
(2) تستمر المشروعات الإستراتيجية التي منحت إعفاء من الضرائب
ولم تزاول النشاط أو الإنتاج في التمتع بذلك
الإعفاء إذا زاولت النشاط أو الإنتاج خلال
ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل.
(3) تستمر المشروعات غير الإستراتيجية التي منحت إعفاء من
الضرائب ولم تزاول النشاط أو الإنتاج فى
التمتع بذلك الإعفاء إذا زاولت النشاط أو
النتاج خلال عام من تاريخ سريان هذا التعديل.
وتفسر كالأتي (التقدير الذاتي):-
1- بالنسبة
للمشروعات الجديدة للعام 2008م
- تحصل 15% من صافي
الربح للمشاريع الخدمية
- تحصل 10% من صافي
الربح للمشاريع الصناعية
- يحصل صفر % من
صافي الربح للمشاريع الزراعية
2- بالنسبة
للمشروعات التي تتمتع بالإعفاء الضريبي الساري
والمنصوص عنه فى التعديل تدفع 3% من صافي
الربح ضريبة تنمية اجتماعية.
٢) مع مراعاة احكام الماده ( ١٩ ) يجوز للوزير
منح المشروع غير الاستراتيجى المحدد فى )
اللوائح، بعد تسجيله وفق احكام القوانين
المنظمه لذلك، اعفاء من ضريبة ارباح الاعمال
لمدة
لاتزيد عن خمس سنوات من تاريخ بدء الانتاج
التجارى او مزاولة النشاط، و يجوز للوزير مد
هذه المده لفتره اخرى لاتزيد عن خمس سنوات.
الاعفاء من الرسوم الجمركيه
١)مع مراعاة احكام الماده ( ١٩ ) يتمتع كل من
المشروع الاستراتيجى وغير الاستراتيجى ) -١١
المحدد فى اللوائح، بعد تسجيله وفق احكام
القوانين المنظمه لذلك، بالميزات الجمركيه
التى
يقررها مجلس الوزراء.
٢) على الرغم من احكام البند ( ١) تمنح
الميزات الجمركيه بالنسبه للعربات والصوالين )
والبكاسى والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده
اللوائح
منح المشروع ميزات تخصيص الارض
وحساب الاهلاك
١٢ - يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجى
وغير الاستراتيجى المحدد فى اللوائح:
( أ) الارض اللازمه للمشروع الاستراتيجى مجاناً
و بالسعر التشجيعى للمشروع غير
الاستراتيجى بالتنسيق مع الجهات المعنيه، من
الاراضى التى تم تخطيطها بواسطة الجهات
المختصة.
(ب ) امتياز حساب الاهلاك وفقاً للقيمه
الاستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات
العمل
التشغيلى.
(ت ) اعتبار اى خسارة حدثت خلال مدة الا عفاء
المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) كانها خساره
حدثت فى السنه الاخيره من تلك المده.
منح الميزات للمشروعات الولائيه
١) يجوز للوزيرالولائى منح المشروع الولائى
المحدد فى اللوائح الميزات الاتيه: )-١٤
( أ) الاعفاء كلياً او جزئياً من الضرائب
والرسوم التى تفرض بقانون ولائى او محلى لمدة
لاتجاوز خمس سنوات، على انه يجوز له بموافقة
مجلس وزراء الولايه مد هذا الاعفاء لمدة
اخرى مماثله.
(ب ) اي ضرائب او رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقا
على المشروع.
(ج) تخصيص الارض اللازمة للمشروع الولائي
بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية
من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات
المختصة.
منح الميزات الإتحادية للمشروعات الولائية
١) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح
المشروع الولائي الميزات المنصوص ) -١٤
.( عليها في المادة ( ١٠
٢) يجوز للوزير الولائي، بتفويض من الوزير منح
المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها )
في المادة ( ١٠ ) وذلك وفقاً للشروط والضوابط
التي يراها الوزير مناسبة.
عدم فرض ضرائب أو رسوم على
المشروعات
١٥ - لايجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب
أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على
اي مشروع إِستثماري مرخص إِتحادياً، خلال فترة
الإِعفاء الضريبي المنصوص عليها في
المادتين ( ١٠ و ١١ ) إِلا مقابل خدمات ذات
طبيعة عامة تقوم بها الولاية او المحلية.
الميزات التفضيلية
١) يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع
التي تتوفر فيها أي من السمات الآتية: ) -١٦
(أ) توجه الإستثمار إِلى المناطق الاقل نمواً.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.
(ه) تعمل على تشجيع الوقف الخيري.
(و) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
٢) لأغراض اللبند ( ١) يقصد بالميزات أي من
الميراث المنصوص عليها في المادة ( ١٠ ) أو )
١١ ) فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً
لما تحدده اللوائح. )
الفرع الثالث
الضمانات
ضمانات الاستثمار
١) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:- ) /١٧
( أ) عدم تأميم او مصادرة مشروعة او نزع ملكية
عقارات مشروعة كلها او بعضها او استثماراته
للمنفعة العامة الابقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب ) عدم الحجز على اموال مشروعة اومصادرتها
اوتجميدها او التحفظ عليها او فرض
الحراسة عليها الا بامر قضائي.
(ج) اعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم
تنفيذ المشروع اصلاُ أو تصفيتة أو التصرف فية
بأى من أوجه التصرف كلياً أو جزئياُ، وذلك
بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع
الالتزامات المستخدمة عليها قانونياً، ويجوز
في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً اعادة تصدير
الآلآت والمعدات والأجهزة ووسائل النقل
والمستلزمات الأخرى التي أستوردت على ذمة
المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات
المذكورة فى هذة الفقرة.
(د) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس
المال الاجنبى أو القروض بالعملة التي
ستوردبها
رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك
بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً علي
المشروع.
(ه) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها
المشروع وتصدير منتجاتة بعد قيد المشروع
الاستثمارى في سجل المصدرين سالمستوردين
تلقائيا.
٢/ لأغراض الفقرة(ج) من البند ( ١) يحدد المال
المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع
الاستثمارى وتقيم عناصرة بموافقة الوزارة
ويسجل لدى بنك السودان.
حماية امتيازات
وضمانات المشروع
١٨ - على الرغم من أحكام أى قانون آخر لايجوز
لأى جهة ادارية،الأمتناع عن تنفيذ الميزات
والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذاالقانون.
الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار
الترخيص للمستثمر لاقامة مشروع
١) مع مراعاة احكام المادة ( ٤) لايجوز لاي
شخص اقامة اي مشروع في السودان الا بعد ) -١٩
الحصول على ترخيص من الوزير او الوزير الولائى
بحسب الحال وفقا لاحكام هذا القانون.
٢) مع مراعاة احكام البند ( ١) لايجوز منح
التراخيص للاستثمارات الاجنبية او المختلطة )
بواسطة الولايات الا بعد موافقة الوزير
تقديم دراسة الجدوى للمشروع
٢٠ - لايجوز منح الترخيص لاي مشروع او منحه اي
ميزات أوضمانات مما هو وارد في هذا
القانون الا بعد تقديم دراسة جدوى فنية
واقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات
٢١ - يقدم طلب منح الترخيص لاى مشروع او منح
اي من الميزات المنصوص عليها في هذا
القانون، علي الانموذج المقرر وذلك على الوجه
الاتى:-
( أ) المشروعات الاستراتيجية وغير
الاستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب ) المشروعات الولائيه ،الاستراتيجية وغير
الاستراتيجية للوزارة الولائية.
منح الترخيص
١) يجب على الوزارة او الوزارة الولائيه عند
إستلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً )-٢٢
ان يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الإتحادى
او الولائى، حسب الحال خلال إسبوع للحصول
على الموافقه المبدئيه على قيام المشروع.
٢) على الوزير المختص الإتحادى او الولائي،
حسب الحال، البت فى طلب الموافقة المبدئيه )
وإرسالها الى الوزارة أو الوزارة الولائيه
بحسب الحال خلال سبعه ايام من تاريخ إستلام
ذلك
الطلب.
٣) فى حالة عدم إرسال الموافقه المبدائيه
للمادة المنصوص عليها فى البند ( ٢) يبت
الوزير أو )
الوزير الولائي فى الطلب بعد مضى تلك المده.
٤) فى جميع الحالات على الوزير أو الوزير
الولائى بحسب الحال ان يبت فى طلب الترخيص )
فى خلال مده لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ
إستلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
( ٥) لكل مقدم طلب الترخيص الحق فى ان يتظلم
ضد عدم البت فى طلبه وفقاً لاحكام البند( ١ )
الى مجلس الوزراء الإتحادى او الولائى بحسب
الحال للبت فى ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ
تسلم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
٢٣ - على السلطة المختصة الإتحادية أو
الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال
مدة
أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
١) لايجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءات
الاتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات ) -٢٤
الممنوحة بموجب احكام هذا القانون،دون الحصول
على موافقه مكتوبة من الوزير أو الوزير
الولائى حسبما يكون حال والإجراءات هى:-
(أ) إجراء أي تعديل أو تغير فى حجم المشروع،
أو الغرض الذى من أجله منح الترخيص، أو
نقل المشروع من مكانه المقرر فى الترخيص.
(ب) إستخدام أو بيع أى من المعدات أو الآلات،
أو الاجهزة أو المواد أو قطع الغيار، التى
منحت
ميزات بشأنها لأى غرض آخر، غير الغرض الذى منح
الترخيص من أجله.
( أ) تغير إستخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو
بيعها أو رهنها أو إيجارها،كلياً أوجزئياً.
٢) على الرغم من احكام البند ( ١) يجوز
للمستثمر التصرف في المشروع القائم دون تغير )
الغرض المصرح به كلياً أو جزئياً،سواء بالبيع
أو الهبة أو الرهن أو الإجار أو الشراكة وفق
احكام القوانين الساريه.
واجبات المستثمر
٢٥ - يجب على المستثمران:
( أ) يشرع فى تنفيذ المشروع فى مده اقصاها
اثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الارض ،مالم
يتم
مد تلك من جانب الوزير او الوزير الولائى لاى
فتره يراها مناسبة.
(ب ) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير
الولائى تقارير دورية كل سته اشهر خلال مدة
سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ
المشروع الى موعد بدء الانتاج او مزاولة
النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها
اصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركيه
،والمواد المستوردة المعفاة.
(د) يقدم للوزير والوزير المختص او الوزير
الولائى سنوياً ،خلال مده سريان الميزات ،
صورة
من حسابات المشروع السنويه معتمدة من مراجع
قانونى.
مخالفة المستثمر لاحكام القانون
.( ١) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفه لاحكام
القانون اذا أخل باحكام المواد ( ٩) و( ٤) و(
٢٥ ) -٢٦
( أ) ادلى بمعلومات كاذبه او مضلله، او استخدم
اساليب غير مشروعه يترتب عليها الحصول
على اى منفعه وفقاً لاحكام هذا القانون، له او
لاي شخص آخر
( ب) اوقف المشروع دون سبب معقول.
( ج) خالف قوانين البلاد بما يهدد امنها
وسلامتها.
٢) مع عدم الاخلال باية عقوبه تكون منصوص
عليها فىاي قانون اخر، يجوزللوزير او الوزير )
الولائي، بحسب الحال فى حالةارتكاب المستثمر
لاي من المخالفات المنصوص عليها فى البند
١) ان يوقع اياً من الجزاءات الاتيه، وفقاً
لحجم الاضرار التى تصيب الاقتصاد القومي: )
( أ) انذاره بازالة اسباب المخالفة، اذا كان
ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التى يحددها.
( ب) تقصير مدة اي من الميزات الممنوحه
للمشروع او حجمها.
( ج) عدم منحه اياً من الميزات والضمانات
المنصوص عليها فى هذا القانون.
( د) الغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب
علىذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعه
الماديه التى
جناها من حصوله على اي ميزات سابقه إذا كان
كسب تلك المنفعه ناتجاً عن حدوث السبب الذى
ادى إلى صدور قرار الالغاء.
( ه) الغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الارض
الممنوحه له بموجب احكام هذا القانون.
٣) يجوز للمستثمر الذى صدر قراراً بشانه بموجب
احكام البند ( ٢) ان يتظلم لمجلس الوزراء )
الاتحادى او الولائى حسبما يكون الحال خلال
شهر من تاريخ اخطارة بالقرار ويكون القرار فى
هذا الشان نهائياً، على الا يمنع هذا الحكم
المستثمر من اللجوء للقضاء.
الفصل الخامس
اجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
تشكيل لجنة المفوضين
٢٧ - يشكل الوزير لجنةالمفوضين من رئيس وعدد
من الاعضاء يمثلون الجهات المختصه ذات
العلاقه بالاستثمار من الوزارات والوحدات
الحكوميه المختصه على الاتقل درجة اى منهم عن
رئيس الوحده او من بنوب عنه وان يكون مفوضاً
تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهه التى يمثلها
وان
تتضمن اللجنه ممثلين للقطاع الخاص.
اختصاصات اللجنة
١) تكون للجنه المفوضين الاختصاصات الاتية:
)-٢٨
(أ) النظر فى مدى ملائمة المشروع المعنى
لاولويات الاستثمار فى المجالات الاستراتيجيه.
(ب) النظر فى إحتياجات المشروع الاستراتيجيه
من البنى التحتيه والخدمات الاساسيه التى
يحتاجها المشروع ومدى توفرها او امكانية
توفرها.
(ج) النظر فى احتياجات المشروع من القوى
العامله والمتخصصه المستجلبه من الخارج وفق
القوانين السائده.
(د) تحقيق الخطط الاستثماريه القطاعيه بواسطة
المشاريع الاستثماريه المجازة والمقترحه.
(ه) التنسيق بين الوزارة والوزارات المختصه
والولايات فى كل ما يختص بالمشروعات
الاستثمارية لاسيما فى خريطة الاراضي
الاستثمارية.
٢) يجوز للجنة دعوة اي شخص او جهة ذات اختصاص
عند مناقشة اي موضوع يقع ضمن )
اختصاص تلك الجهة فى مجال الاستثمار ولا يكون
له الحق فى التصويت.
اختصاصات الوزارات الاتحاديه
٢٩ -تختص الوزارات الاتحاديه ذات الصله
بالاستثمار بالاتى:
( أ) تحديد الاولويات ووضع السياسات
الاستثماريه بوزارتهم.
( ب) اعداد الخرائط الاستثمارية القطاعية.
( ج) الموافقة من حيث المبداء على قيام
المشروع بناءعلى دراسة الجدوى المبدئية
المحوله لها من
الوزارة، على ان تقدم دراسة الجدوى النهائيه
للمشروع للوزارة.
( د) متابعة تنفيذ المشروعات الخاصه بالوزارة
المختصه ورفع تقارير دوريه حسبما يطلبه
الوزير.
الاستثمار الولائى
٣٠ - يصدر بقانون ولائى قانون للاستثمار
بالولايات على نسق قانون تشجيع الاستثمار لسنة
١٩٩٩ م الاتحادى.
الفصل السادس
احكام ختاميه
الخرائط الاستثماريه
٣١ - تعد الوزارة الخريطه الاستثماريه القوميه
وفقاً لسياسات وموجهات المجلس القومى للتخطيط
الاقتصادى، على ان تشمل نسباً معينه للمشروعات
الاتحاديه بالولايات ورفعها لمجلس الوزراء
لاجازتها علىان تشمل الخريطه الاستثماريه
الخرائط القطاعيه الاستثماريه التى تعدها
الوزارات
الاتحاديه ووزارات الاستثمار بالولايات.
فض نزاعات الاستثمار
١) فيما عدا النزاعات التى تحكمها احكام
الاتفاقيات الواردة فى البند ( ٢)، اذا نشأ اي
) -٣٢
نزاع قانونى متعلق بالاستثمار، يعرض للتوفيق
او التحكيم.
٢) تسرى احكام الاتفاقيه الموحدة لاستثمار
رؤوس الاموال العربيه لسنة ١٩٨٠ م، واتفاقية )
نسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربيه
لسنة ١٩٧٤ م، واتفاقية تسوية منازعات
الاستثمار
بين الدول ومواطنى الدول الاخرى لسنة ١٩٦٥ م،
والاتفاقيه العامة للتعاون الإقتصادي والفنى
والتجارى بين الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر
الاسلامى لسنة ١٩٧٧ م، واي اتفاقيه اخرى فى
هذا الشأن ،يكون السودان طرفاً فيها وذلك على
اي نزاع قانونى بشأن مباشرةً عن اي من تلك
الاتفاقيات.
سلسلة إصدار اللوائح
٣٣ - يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير ان
يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا
القانون، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم، يجوز
ان تتضمن تلك اللوائح المسائل الاتية:
(أ) تحديد نوع وحجم المشروعات التى يتم منحها
الميزات التفضيليه.
(ب) وضع ضوابط لمنع التداخل بين الاستثمارات
الاتحاديه والولائيه والمحليه.
(ج) تحديد المشاريع الاستراتيجيه وغير
الاستراتيجيه.
(د) اجراءات طلب منح الترخيص، والميزات،
وتحديد نوعها وحجمها.
(ه) تحديد رسوم الخدمات
(و) الضوابط والاسس الخاصه بالرقابه والمتابعه
للمشاريع المرخصه بموجب أحكام هذا
القانون.
وقع عليه فى:
٩ ربيع الثانى ١٤٢٠ ه
الموافق ٢٢ يوليو ١٩٩٩ م
أعلى
الصفحــة
١
لائحة تشجيع الاستثمار
لسنة ٢٠٠٠ م
G
(تعديل) ٢٠٠٣ م
عملاً بالسلطات المخولة له بموجب أحكام المادة
( ٣٣ ) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ ،
بناء على
توصية وزير الاستثمار أصدر مجلس الوزراء
اللائحة الآتى نصها:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
١- تُسمى هذه اللائحة " لائحة تشجيع الاستثمار
لسنة ٢٠٠٠ " (تعديل) ٢٠٠٣ م ، ويعمل بها من
تاريخ التوقيع
عليها .
إلغاء واستثناء
٢- تلغى لائحة تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٠ ،
على أن تظل جميع التراخيص والاجراءات التى
اتخذت
بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل.
تفسير
٣- فى هذه اللائحة :-
(أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها
والمفسرة فى قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩
ذات المعانى
الممنوحة لها فيه .
(ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
"القانون" : يقصد به قانون تشجيع الاستثمار
لسنة ١٩٩٩ م.
"المشروع الاتحادى " : يقصد به أى مشروع يكون
موقع منشآته ممتداً لأكثر من ولاية أو
استثماراً أجنبياً أو
مشتركاً مع أطراف أجنبية أو يعمل بموجب تراخيص
من شركات أجنبية أو تم انشاؤه بموجب اتفاقية
خاصة
مع حكومة جمهورية السودان أو أن المشروع قائم
على الاستثمار فى الموارد الطبيعة الاتحادية ،
"المشروع الولائى " : يقصد به فيما عدا
المشروع الاتحادى ذلك المشروع الذى يكون موقع
منشآته بالولاية
ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق أحكام القانون وهذه
اللائحة بالولاية .
الفصل الثانى
المشروعات الاستثمارية ، المناطق الأقل نمواً
وإجراءات طلبات الترخيص
تحديد المشروعات الاستراتيجية
٤- لأغراض المادة ( ٩) من القانون تكون
المشروعات المحددة فى الجدول الأول الملحق
بهذه اللائحة
مشروعات استراتيجية .
المناطق الأقل نمواً
١) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير تحديد
المناطق الأقل نمواً ) -٥
٢) دون الإخلال بأحكام البند ( ١) تعتبر
المناطق الآتية من المناطق الأقل نمواً:- )
(أ) المناطق التى لا تتوافر فيها البنيات
التحتية ومقومات التنمية الأساسية.
(ب) المناطق التى لا تحظى بمشروعات استثمارية
قائمة.
(ج) المناطق الحدودية.
٢
(د) المناطق التي يساهم قيام مشروعات
استثمارية بها إلى تحقيق التنمية الريفية
المتوازنة.
تقديم طلبات الترخيص
١) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لإقامة
مشاريع جديدة، وفقاً لأحكام القانون ، إلى
الوزارة أو ) -٦
الوزارة الولائية على الأنموذج رقم ( ٢)
الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة
الجدوى الفنية
والاقتصادية .
٢) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص
الطلب المقدم والتأكد من استيفائه للمعلومات
الأساسية ومرفقاته )
المذكورة فى البند ( ١) ورفعه مستوفياً للوزير
أو الوزير الولائى لإصدار الموافقة ، وذلك فى
مدة أقصاها
شهراً واحداً من تاريخ تقديم الطلب .
٣) تقوم الوزارة ، أو الوزارة الولائية باخطار
مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى ،
بحسب الحال ، )
خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وفى حالة الرفض
يجب أن يكون القرار مسبباً .
الموافقة المبدئية
٧- يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم
الطلب لأى مشروع استثمارى ، مو افقة مبدئية
على الأنموذج
رقم ( ٣) الملحق بهذه اللائحة بناء على توصية
من الوزارة المختصة ودراسة أولية تتضمن
إجراءات الأمن
والسلامة للمشروع، على أن يكون المشروع أو
النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة
فى القانون
، وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة أش هر
، إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير
الولائى لفترة أخرى
لا تزيد عن شهر واحد لأسباب موضوعية .
التظلم
٥) من ) ٨- يجوز لمقدم الطلب ، فى حالة عدم
البت فى طلبه وفقاً لما هو منصوص عليه فى
المادة ٢٢
القانون أن يتظلم إلى مجلس الوزراء الاتحادى
أو الولائى ، الذى يجب عليه أن يبت فى التظلم
فى خلال شهر
من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً .
واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص
١) فى حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة
المبدئية يجب عليه أن يسجل أسم عمل وفق أحكام
قانون ) -٩
تسجيل أسماء الأعمال لسنة ١٩٣١ أو أي قانون
يحل محله وإذ ا كان مقدم الطلب فرع شركة
أجنبية فيجب
عليه تسجيل فرع الشركة في السودان وفقاً
للقوانين المنظمة لذلك، شريطة أن تقدم الشهادة
الدالة على تسجيل
اسم العمل أو فرع الشركة الأجنبية خلال مدة
أقصاها شهرين من تاريخ حصوله على الموافقة
المبدئية.
٢) على الرغم من أحكام البند ( ١) يجوز للوزير
تمديد فترة تقديم الشهادة لمدة لا تتجاوز شهراً
من تاريخ )
المدة الأولى.
منح الترخيص
١٠ - يتم منح الترخيص لأى مشروع جديد توضح فيه
الميزات المطلوبة على الأنموذج رقم ( ٤)
الملحق بهذه
اللائحة .
٣
الفصل الثالث
الميزات والتسهيلات والضمانات
منح الاعفاءات
١) يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير
الإستراتيجي بعد تسجيله وفق أحكام القوانين )
-١١
الميزات الجمركية لوسائل النقل الخاصة به على
النحو الآتي:-
(أ) الحافلات التى لا تقل سعتها عن ٢٤ راكبا
ً/ البصات/ اللواري/ الشاحنات/عربات نصف نقل /
عربات
العربات المتخصصة التى تخدم غرض واحد.
/(Pickup 4x4)
(ب) عربات الصوالين سعة أقل من ١٠٠٠ سي سي.
(ج) عربات المشروعات الاستثمارية المتخصصة (الليموزين)
بحيث لا تقل عن ( ٣٥ ) عربة جديدة دفعة
واحدة وشريطة ألا تقل سعة الماكينة عن ١٥٠٠ (ألف
وخمسمائة) سي سي.
٢) مع مراعاة أحكام البند ( ١) يجوز للوزير
منح المشروع بصفة استثنائية إعفاء جمركياً
للعربات الواردة )
أدناه خلال عمر المشروع الذى لا يقل رأس المال
المستثمر فيه عن ثلاثة مليارات دينار سوداني
وذلك
شريطة على ألا يتجاوز الإعفاء نسبة ٥٠ % من
الرسوم المقررة على العربات الآتية:-
(أ) صالون أو
(ب) بوكس أو
(ج) عربة إستيشن
( ٣) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي
منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في
البند ( ١ )
وفقاً للشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
٤) تتمتع مدخلات الإنتاج الواردة أدناه بذات
فئة رسم الوارد المقرر ة على مدخلات الإنتاج
الواردة في )
التعريفة الجمركية وذلك وفق كشف معتمد من
الوزارة والوزارة المختصة.
(أ) مدخلات صناعة التجميع بحيث لا تقل نسبة
التصنيع عن ٢٦ % كقيمة مضافة على أن تتم
زيادتها سنوياً
حسبما هو وارد بشروط الترخيص.
(ب) مدخلات إنتاج الصناعات المعدنية والخشبية.
(ج) مدخلات الصناعات الغذائية وتشمل اللبن
المجفف والدهون والزيوت.
٥) يجوز للوزير بموافقة اللجنة الوزارية
المنصوص عليها في المادة ٢٧ (ج) من اللائحة
منح مشروعات )
القطاع الخدمي الإعفاء الجمركي على واردات
المشروع وفق الضوابط والشروط التى تحددها
اللجنة الوزارية
على أن تحدد فئة الرسم الجمركي لكل حالة على
حدة.
٦) تخضع واردات المشروعات الاستثمارية لأحكام
قانون الضريبة على القيمة المضافة. )
٧) لا تمنح البطاريات والإطارات والأقمشة
ومواد البناء والكرتون المضلع أي امتيازات
جمركية. )
تحديد شروط وضوابط فترة الإعفاء الضريبي
٢) من القانون ) وفقاً لأحكام المادة ١٠
١١ - (أ) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير
وبناء على طلب المستثمر تمديد الإعفاء الضريبي
وفقاً
٢) من القانون بالشروط والضوابط الآتية:- )
لأحكام المادة ١٠
١) أن يكون المشروع الإستراتيجي من المشاريع
الإستراتيجية التى تحكمها اتفاقية خاصة مبرمة
مع حكومة )
السودان تنص على تمديد الإعفاء.
٢) أن يكون المشروع من المشروعات التى تحقق
أهداف إستراتيجية للدولة وتساهم بصورة ف
عالة في زيادة )
الدخل القومي.
٤
٣) إذا قام المشروع بإنشاء البنيات الأساسية
في المناطق الر يفية بحيث ساهم بصورة فاعلة في
قيام صناعات )
محددة بالمنطقة.
المشاريع المتماثلة
١٢ - لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة
يؤخذ فى الاعتبار المعايير الآتية :-
(أ) رأس المال المستثمر ،
(ب) حجم العمالة المستخدمة ،
(ج) الطاقة الإنتاجية للصناعة ومشروعات
الإنتاج الحيوانى ،
(د) المساحات للزراعة المطرية أو المروية
نيلياً أو جوفياً ،
(ه) الموقع .
منح الأرض الاستثمارية
١) يقوم الوزير أو الوزير الولائى، بحسب الحال،
بالتشاور مع الجهات المختصة ، بتحديد المساحة
) -١٣
المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقاً للخريطة
الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض .
٢) يحدد الوزير أو الوزير الولائى، بحسب الحال،
بموافقة الجهات المختصة، السعر التشجيعى للأرض
)
المخصصة للمشروع.
استيراد احتياجات المشروع
١) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد
احتياجات المشروع من وسائل النقل ا لمتعلقة
بالإنتاج ) -١٤
وخدمة العاملين .
٢) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة
الولائية فى خلال أسبوع واحد من تاريخ الطلب
بدراسته مع كافة )
الجهات المعنية.
٣) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كلياً
او جزئياً فيجب إخطار المستثمر كتابة بأسباب
ذلك )
الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستئناف للوزير
أو الوزير الولائي.
٤) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات
الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق
برنامج محدد )
يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التى تعتمدها
الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة
الولائية ، بحسب
الحال .
تحديد بدء الإنتاج التجارى أو النشاط الخدمى
والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال
١) تحدد الوزارة أو الوزارة الولائية تاريخ
بدء الإنتاج التجارى أو مزاولة النشاط الخدمى
ويجوز لها ) -١٥
في سبيل التحقق من ذلك الاطلاع على كافة
المستندات اللازمة والقيام بالزيارات الميدا
نية الواجبة والمعاينات
الضرورية لذلك.
٢) يجوز للمستثمر الاعتراض على القرار الخاص
بتاريخ بدء الانتاج التجاري أو مزاولة النشاط
الخدمي، )
لدى الوزير أو الوزير الولائي خلال خمسة عشر
يوماً من إخطاره بذلك القرار وعلى الوزير أو
الوزير
الولائي البت فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ تسلمه مسبباً.
٣) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار
ديوان الضرائب والجهات المختصة الأخرى بتاريخ
بدء الإنتاج )
التجارى أو مزاولة النشاط الخدمى خلال أسبوع
كحد أقصى من تاريخ صدور القرار .
٥
الفصل الرابع
رأس المال والتمويل الأجنبى
المكون الأجنبى من رأس المال المستثمر
١٦ - يتكون رأس المال الأجنبى الذى يدخل فى
إنشاء المشروع من الآتى :-
(أ) قيمة الآلات والمعدات والأجهزة والمواد
وقطع الغيار والهياكل والمبانى الجاهزة ووسائل
النقل والمناولة
المستوردة من الخارج لأغراض المشروع والتى
يعتمد ها الوزير المختص ويتم استيرادها من
رأسمال
المشروع الاستثمارى ،
(ب) الخدمات التى تقدم للمشروع فى مرحلة
التأسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية وغيرها
من
الخدمات والحقوق المعنوية التى تستخدم فى
المشروع كبراءات الاختراع وغيرها ، على أن
تكون مدفوعة
بنقد أجنبى مقبول لدى بنك السودان خصماً على
رأس مال المشروع أو القروض .
تقييم رأس المال الأجنبى
١) يتم تقييم مكونات رأس المال الأجنبى حسبما
ورد فى المادة ١٦ بوساطة لجنة يشكلها الوزير
من ) -١٧
الجهات ذات الصلة ، ويشمل التقييم فحص ومراجعة
كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر
ومعاينة
الوحدات ، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير
خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ تقديم
الطلب .
٢) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة ،
لابداء رأيه ، واذا لم يعترض عليه خلال خمسة
عشر يوماً )
يصبح هذا التقرير سارى المفعول بعد اعتماده من
الوزير .
٣) اذا إعترض المستثمر ، يعرض رأيه على ذات
اللجنة لدراسته، فإذا قبلته يعاد التقييم على
ضوء ذلك وإذا )
لم تقبله ي َ كون الوزير خلال فترة أقصاها
خمسة عشر يوماً لجنة أخرى لإعادة التقييم ،
وترفع تقريرها خلال
فترة أقصاها خمسة عشر يوماًمن تاريخ تكوينها ،
ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً .
٤) يتكفل المستثمر ، بدفع كافة تكاليف التقييم
. )
تسجيل رأس المال الأجنبى
١) يتم تسجيل رأس المال الأجنبى فى المشروع
لدى بنك السودان ، ويسلم المستثمر شهادة بذلك
من ) -١٨
بنك السودان ، ولأغراض هذا التسجيل ، يقدم
المستثمر المستندات الآتية :
(أ) صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع
،
(ب) فى حالة دخول رأس المال نقداً تقدم صورة
من الاستمارة المخصصة لذلك ، معتمدة من أحد
المصارف
التجارية التى تم عن طريقها تحويل أى جزء من
رأس المال الأجنبى إلى عملة محلية ،
(ج) فى حالة الاستيراد من حساب الاستثمار
المفتوح لدى أحد المصارف التجارية المعتمدة
لدى بنك السودان
، تقدم شهادة القيمة الجمركية،
(د) فى حالة دخول رأس المال عيناً ، تقدم صورة
من مستندات الشحن وأصل شهادة القيمة الجمركية،
( وصورة من تقرير التقييم الوارد فى المادة (
١٧
(ه) فى حالة استخراج جزء من رأس المال الأجنبى
لسداد خدمات مقدمة للمشروع فى مرحلة التأسيس ،
تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع
شهادة من مراجع قانونى .
٢) لأغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم
المستثمر المستندات الآتية:- )
(أ) الأنموذج المعد لذلك معتمداً م ن المصرف
التجارى الذى تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة
التمويل ،
إلى عملة محلية ، أو مقابلة استيراد احتياجات
المشروع ،
،( (ب) فى حالة التمويل العينى ، تقدم صورة من
شهادة القيمة الجمركية وتقرير التقويم الوارد
فى المادة ( ١٧
٦
(ج) فى حالة استخدام جزء من التمويل ، لسداد
خدمات مقدمة للمشروع فى مرحلة التأسيس تقدم
صورة من
الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من
مراجع قانونى .
التمويل الأجنبى
١٩ - يتكون التمويل الأجنبى للمشروع من الآتى
:-
(أ) القروض النقدية المحولة بنقد أجنبى حر ،
مقبول لدى بنك السودان،
(ب) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع
بموافقة الوزير ،
حسابات المشروع بالنقد الأجنبى
٢٠ - يجوز فتح حسابات بالنقد الأجنبى للمشروع
فى المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون
مواردها
من رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبى
وتستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج .
تحويل الأرباح والتزامات التمويل بالنقد
الأجنبى
١) يقدم المستثمر، طلب تحويل الأرباح ، للمصرف
التجاري الذى يتعامل معه على أن يكون مصحوباً
) -٢١
بالمستندات الآتية:-
(أ) الموازنة والحسابات الختامية، الخاصة
بالفترة المعنية تكون مراجعة ومعتمدة من مر
اجع قانونى في
السودان ومعتمدة من ديوان الضرائب على ان توضح
تلك الحسابات صافي الأرباح المستحقة للمستثمر
القابل
للتحويل بالنقد الأجنبي.
(ب) صورة من شهادة تسجيل رأس المال الأجنبى ،
(ج) شهادة خلو طرف ، من ديوان الضرائب ،
(د) فى حالة الشركات ، تقدم صورة من قرار
الجمعية العمومية باعتماد الموازنة والحسابات
الختامية ،
وقرار توزيع الأرباح وتاريخها .
٢) يتقدم المستثمر ، بطلب تحويل المستحق من
التزامات التمويل، للمصرف التجاري الذى يتعامل
معه على )
ان يكون مصحوباً بالمستندات الآتية :-
(أ) صورة من اتفاقية القرض ، معتمدة من بنك
السودان ،
(ب) شهادة تسجيل القرض لدى بنك السودان ،
(ج) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب .
إعادة تصدير رأس المال المستثمر
١) يعاد تصدير رأس المال الأجنبى المستثمر فى
المشروع إلى الخارج ، بناء على طلب يتقدم به )
-٢٢
المستثمر ، ويوافق عليه الوزير ، فى حالة
التصرف فى المشروع كلياً أو جزئياً ، أو فى
حالة تصفيته نهائياً.
٢) فى حالة التصفية الجزئية للمشروع ، بعد
موافقة الوزير ، يجب على المستثمر أن يرفق مع
الطلب )
المستندات الآتية :-
(أ) المستندات التى تثبت التصرف الناقل
للملكية ، موثقة من محكمة مختصة ، أو محامي.
(ب) شهادة من الجهات المختصة بأن المستثمر قد
قام بسداد كافة التزاماته الضريبية وأى
مستحقات أخرى
على المستثمر ،
(ج) صورة من شهادة تسجيل رأس المال الأجنبى
لدى بنك السودان ،
٣) فى حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق مع
الطلب المستندات الآتية :- )
٧
(أ) موازنة تصفية المشروع ، معتمدة من مراجع
قانونى بالسودان ،
(ب) شهادة من المصفى يثبت سداد المشروع لجميع
التزاماته المستحقة قانوناً ، والنصيب الصافى
للمستثمر
القابل للتحويل،
(ج) موافقة الشركاء والمساهمين ، فى حالة
الشراكات أو الشركات على التصفية موثقة م ن
محامى ومعتمدة
من المسجل التجارى العام بوزارة العدل ، ، أو
قرار المحكمة المختصة بالتصفية .
٤) فى حالة رأس المال الأجنبى المستورد عيناً
يجوز للمستثمر، بعد موافقة الوزير أن يعيد
تصديره بذات )
الصفة التى أستورد بها فى الأصل .
استخدام الخبراء الأجانب
١) يجوز للمشروع استخدام الخبراء الأجانب
والعمال بالنسبة للخبرات المطلوبة التى لا
تتوفر فى ) -٢٣
السودان ، وذلك وفقاً للقوانين السارية فى هذا
الشأن .
٢) تقوم الوزارة باخطار بنك السودان ، بتحويل
مدخرات المستخدمين الأجانب حسبما تحدده لوائح
بنك )
السودان ، وذلك بعد تقديم كافة المستندات
اللازمة لذلك .
الفصل الخامس
ضوابط الرقابة وأسس متابعة تنفيذ المشروع
ضوابط الرقابة
١) يجب على المستثمر موافاة الوزارة والوزارات
المختصة ببرنامج زمنى محدد، لتنفيذ المشروع )
-٢٤
المرخص به، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور
الترخيص .
٢) يجب على المستثمر ، بالإضافة للالتزامات
المنصوص عليها فى القانون ، فى جميع مراحل
تنفيذ )
المشروع الالتزام بالآتى :-
(أ) موافاة الوزارة المختصة ، بتقارير متابعة
مفصلة للبرنامج الزمنى كل ستة أشهر ، على أن
تتضمن تلك
التقارير بيانات عن الخطوات التى تمت والعقبات
التى واجهت التنفيذ (إن وجدت ) والتعديلات
المترتبة على
ذلك البرنامج ،
(ب) تمكين مندوبى الوزارة أو الوزارة المختصة
أو الوزارة الولائية ، بحسب الحال ، من زيارة
موقع
المشروع ، للوقوف على مراحل تنفيذه واطلاعهم
على البيانات والمستندات التى تمكنهم من أداء
مهامهم
ورفع تقرير مفصل بذلك للوزير أو الوزير المختص
أو الوزير الولائي .
٣) تقوم الوزارة المختصة بإعداد تقارير دورية
عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها ورفعها
للوزير )
متضمنة توصياتها حول استمرارية سريان الترخيص
أوأى توصيات أخرى .
٤) يقدم للوزارة خلال مدة سريان الم يزات
والتسهيلات صورة من حسابات المشروع السنوية
المعتمدة من )
المراجع القانونى وأيضاً صورة لديوان الضرائب
.
متابعة أداء المشاريع بعد بداية الإنتاج
التجارى
أو مزاولة النشاط الخدمى
٢٥ - تقوم الوزارة المختصة بمتابعة أداء
المشاريع ورفع تقارير بذلك للوزير كل ستة أشهر
أو حسبما يطلبه
الوزير أو الوزير الولائى ، خلال فترة سريان
الميزات والتسهيلات على أن تتضمن تلك التقارير
توصياتها
على ضوء تقييم أداء تلك المشاريع ومدى
التزامها بشروط الترخيص .
٨
الفصل السادس
أحكام عامة
رسوم الخدمات
٢٦ - يقوم المستثمر بدفع رسوم الخ دمات التى
تقدم له وفق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول
الثاني الملحق بهذه
اللائحة ويجوز للوزير تعديل هذه الرسوم وتعديل
الجدول وفقاً لما يراه مناسباً .
اختصاصات اللجنة الوزارية
٢٧ - تختص اللجنة الوزارية المشكلة بموجب
أحكام المادة ٢٧ من القانون بالآتي:-
(أ) النظر في منح الميزات التفضيلية للمشروعات
الإستراتيجية وغير الإستراتيجية في المناطق
الأقل نمواً.
(ب) وضع الأولويات والسياسات بالتنسيق مع
الوزارات المختصة.
٥) من اللائحة. ) (ج) النظر في منح الإمتيازات
الواردة بالمادة ١١
(د) أي مسائل أخرى تحال إليها من أحد أعضاء
اللجنة.
العقوبات والجزاءات
٢٨ - بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في
أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذه اللائحة
توقع
عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة
( ٢٦ ) من القانون.
( أشهد أن مجلس الوزراء قد أصدر لائحة تشجيع
الاستثمار لسنة ٢٠٠٠ م تعديل ٢٠٠٣ م فى جلسته
رقم ( ٣٠
فى اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الآخرة سنة
١٤٢٤ ه الموافق اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة
٢٠٠٣ م .
الفريق الركن:
عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
٩
الجدول الأول
تحديد المشروعات الإستراتيجية
(«٤» (أنظر المادة
لأغراض المادة ( ٩) من القانون تعتبر
المشروعات الآتية مشروعات إستراتيجية في
المجالات الآتية :-
١- في مجال الطاقة والتعدين :-
(أ) مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد
الحراري والمائي والنووي والشمسي أو المصادر
الأخرى
للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن ١٥ ميقاوات.
(ب) مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية
المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات
التوزيع والصيانة
والتشغيل والتسويق على أن تكون الطاقة المنتجة
في حدود واحد ميقاوات فأكثر.
(ج) مشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب
والنحاس والفضة والحديد وغيرها التى تنشأ عادة
بموجب
اتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة والمستثمر.
(د) مشروعات استخراج النفط والغاز التى تنشأ
عادة بموجب اتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة
والمستثمر .
(ه) مشروعات عمليات المصب في مجال النفط
والغاز مثل معامل تكرير البترول ومواعين
التخزين
وخطوط النقل للبترول والغاز المسال بخطوط
الأنابيب.
(و) مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة
بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني
وتشمل :-
(أولاً) : تجميع وتركيب الخلايا الشمسية
والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد
الكهرباء أو الطاقة
الميكانيكية.
(ثانياً) : تصنيع وتجميع البطاريات التى تعمل
على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة
الطاقة الشمسية
أو الرياح، على أن تقوم هذه الصناعات بموجب
مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة.
٢- في مجال الصناعة:-
(أ) مشروعات الصناعات الهندسية والصناعات
المعدنية ا لكبيرة التى توطن على استجلاب
تكنلوجيا حديثة
وتستخدم مواد خام محلية لتوفير منتجات جديدة
لإحلال الواردات من المواد الإساسية مثل
الحديد والصلب،
والورق الكرافت وورق الكتابة بحدود ثلاثة آلاف
من الأطنان، والزجاج المسطح بأنواعه والأسمنت
ومواد
البناء والمواد البلاس تيكية (الحبيبات
وأمثالها من المواد الخام الكيميائية كمدخلات
للصناعة ) بحيث لا يقل رأس
المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة
مليارات من الدينارات السودانية.
(ب) الصناعات الهندسية الكبيرة التى تنتج
الجرارات والآليات الزراعية والماكينات
والمعدات والأجهزة التى
تستخدم في العمليات الصناعية والخدمات
الأساسية في الصحة والتعليم والنقل والاتصالات
والإعلام وغيرها
بما لا يقل رأس المال المستخدم لأغراض
الاستثمار عن ثلاثة مليارات من الدينارات
السودانية.
(ج) المشروعات التى تعنى بالصناعات
البتروكيميائية مثل الأسمدة والم بيدات
والأسفلت والمطاط والمواد
الكيميائية الأخرى.
(د) المشروعات التى تعنى بالصناعات التى تحقق
القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، الحيوانية،
التعدينية
وآليات تحريك التربة وغيرها شريطة أن تكون
بطاقة إنتاجية كبيرة ولا يقل رأس المال
المستخدم لأغراض
الاستثمار عن ثلاثة مليارات دينار سوداني.
(ه) المشاريع التى تعنى بالصناعات الأساسية
والحيوية والدوائية للدولة بما لا يقل رأس
المال المستخدم
لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات دينار
سوداني.
٣- في مجال الإنتاج الزراعى والنباتي:
(أ) مشروعات بناء الخزانات والسدود ومنش آت
الرى للمشروعات الزراعية المروية الكبرى والتى
لا تقل
المساحة المروية عن عشرة آلاف من الأفدنة.
١٠
(ب) مشروعات الزراعة المروية بالراحة أو
المضخات من الأنهار بما لا يقل عن خمسة آلاف
من الأفدنة
والآبار الجوفية بما لا يقل عن أثنين ألف
فدان.
(ج) مشروعات المزارع الرعوية الكبرى لخدمة
الإنتاج في مناطق الرعى التقليدي بنثر البذور
لزراعة
الأعشاب وتوفير خدمات المياه والرعاية
البيطرية والمناطق المحمية الخالية من
الأمراض.
(د) مشروعات خدمة الميكنة الزراعية بطاقة تكفى
لتقديم الخدمات لمزارع لا تقل مساحتها عن
مائتي ألف
فدان سنوياً.
(ه) مشروعات خدمات ما بعد الحصاد للمنتجات
البستانية المتكاملة التى تشمل النقل المتخصص
من الحقل
ومعامل الفرز والتصنيف والتدريج والتعبئة
والنقل المبر د والمتخصص للأسواق أو لموانئ
التصدير بطاقة لا
تقل عن ثلاثة آلاف من الأطنان سنوياً.
(و) مشروعات قطاع الزراعة المطرية الآلية أو
الميكنة التى تزرع فيها ما لايقل عن أربعين
ألف فدان.
(ز) مشروعات الغابات والبيئة بحيث لا تقل
مساحة الغابات المروية عن خمسة آلاف م ن
الأفدنة والغابات
المطرية عن خمسة وعشرون ألف فدان (يحدد حجم
الاستثمار في المشاريع المختلطة بما لا يقل عن
إثنين
مليار دينار سوداني).
(ح) مشروعات آليات الرى وتصنيع المنتجات في
القطاع المروى.
٤- في مجال الإنتاج الحيواني:-
(أ) مشروعات إنتاج اللحوم بطاقات كبيرة لا تقل
عن سبعة آلاف رأس من الضأن الأمهات أو ألفين
من
الأبقار أو الأبل في المزارع الرعوية.
(ب) تأسيس المسالخ الحديثة بمواصفات تؤهلها
للصادر مع وجود خدمات متكاملة ومستودعات تخزين
اللحوم.
(ج) المشاريع المتكاملة لإنتاج الألبان بطاقات
كبيرة لا تقل عن خ مسمائة بقرة منتجة (ذات
إنتاجية عالية ) مع
إنشاء معامل الألبان ووسائل النقل المبرد
للتوزيع.
(د) تصنيع الألبان ومنتجاتها بحيث يكون حجم
الاستثمار فيها بما لا يقل عن إثنين مليار
ونصف دينار
سوداني.
(ه) مشاريع إنتاج الدواجن بطاقات كبيرة لا تقل
عن إثنين مليون بيضة في العام في مجال إنتاج
البيض،
وإثنين ألف طن فأكثر في العام في مجال إنتاج
الدجاج اللاحم.
(و) مشاريع الخدمات البيطرية المتكاملة في
المناطق التقليدية لتربية الحيوانات بما في
ذلك مراكز تحسين
السلالات وإنتاج اللقاحات وإنشاء المحاجر
البيطرية ذات الخدمات الم تكاملة، وتأسيس
المستشفيات العلاجية
الثابتة والمتحركة وتوفير الأدوية البيطرية
للحيوانات.
(ز) مشروعات مصايد الأسماك والأحياء المائية
في المياة العذبة ومياة البحر الأحمر .
وتجهيزها بالقوارب
والسفن والماكينات ومعدات التجهيز الحديثة
ومصانع الثلج والمبردات ووسا ئل النقل المبرد
وتصنيع منتجات
الأسماك وذلك بطاقة لا تقل عن ألف طن في
العام.
(ح) مشروعات استزراع الأسماك في المياه العذبة
ومياه البحر الأحمر باستخدام التقنية الحديثة
في هذا
المجال وتجهيزها بكل المعدات والأدوات الحديثة
وذلك بحجم إنتاج لا يقل عن ثلاثة آلاف من
الأطنان في
العام.
٥- مشروعات النقل والاتصالات:-
(أ) مشروعات النقل بالسكك الحديدية :-
١١
تشييد خطوط جديدة وتقوية وتأهيل وتحديث البنية
التحتية وتشغيل القطارات أو تشغيل قطاعات
محددة من
الشبكة الحديدية القومية وتطوير وتحديث
المعدات ومعينات التشغيل وورش الصيا نة، على
أن لا يقل
الاستثمار عن المليار دينار سوداني.
(ب) مشروعات النقل البرى:-
(اولاً) : يجب ألا يقل أسطول الشاحنات أو
العربات السطحية عن خمسين شاحنة ولا يزيد
تاريخ صنعها عن
ثلاث سنوات بحمولة لا تقل عن ( ٣٥ ) طناً على
ألا تقل بداية المشروع عن ( ٢٥ ) شاحنة بشر ط
وجود ورش
للصيانة ثابتة ومتحركة مع تدريب الكوادر
الفنية، ويمكن أن تتنوع العربات لنقل المواد
الجافة والسائلة
والسائبة والنقل المبرد ونقل المواشي.
(ثانياً) : يجب ألا يقل أسطول البصات السفرية
العابرة للمدن عن خمسين بصاً لا يزيد تاريخ
صنعها عن
سنتين بحمولة ( ٤٥ ) خمسة وأربعين راكباً تكون
حديثة ومكيفة ومزودة بالخدمات والتجهيزات
الضرورية
وفق ما تحدده الجهات المختصة على أن يكون
للمشروع مراكز لخدمات الصيانة والتجهيز شريطة
أن يبدأ
التشغيل بعدد لا يقل عن ( ٢٥ ) خمسة وعشرين
بصاً.
(ثالثاً) : يجب ألا يقل أسطول عربات المو اشي
عن ( ٢٠ ) ناقلة بحمولة لا تقل عن ( ٣٠ ) طناً
على ألا يتجاوز
تاريخ صنعها ثلاث سنوات.
(رابعاًً) : يجب ألا يقل أسطول عربات النقل
المبرد عن ( ٢٠ ) عربة بحمولة لا تقل عن ( ٣٠
) طناً على ألا
يتجاوز تاريخ صنعها الثلاث سنوات.
(ج) مشروعات النقل النهري :-
مشاريع النقل بالمواعين النهرية وتشمل الآتي:-
أولاً: مشاريع نقل الركاب:
( يجب أن يكون الماعون جديداً ومعمراً
بماكينات رئيسية ومساعدة جديدة على ألا تقل
الحمولة عن ( ٢٥٠
راكباً وعلى أن يستوفى جميع الشروط والمعايير
التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة
الداخلية.
ثانياً: مشاريع نقل البضائع العامة والحاويات
والمواد البترولية والغازية:
ألا تقل الحمولة الكلية للمشروع عن ( ٤٠ ) ألف
طن أو ألا يقل حجم الاستثمار عن إثنين مليار
دينار سوداني
او ما يعادلها على أن يستوفى المشروع شروط
ولوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية.
ثالثاً: مشاريع نقل المواشي والأسماك:
على ألا تقل الحمولة الكلية عن خمس آلاف رأس و
( ١٥٠ ) طن للأسماك على أن يستوفى المشروع
الشروط
التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة
الداخلية.
رابعاً: مشاريع النقل المختلط:
على ألا يقل حجم المال المستثمر عن ملي ار
دينار أو ما يعادلها على أن يستوفى المشروع
الشروط التى
تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة
الداخلية.
خامساً: مشاريع الشحن والتفريغ:
على ألا يقل حجم المال المستثمر في الإعداد
والتجهيزات والآليات عن واحد مليار دينار
سوداني.
المجاري والمرافئ:
مشاريع تأهيل المجاري والمرافئ في المناطق
الإستراتيجية على مجرى النيل الرئيسي وفروعه
على ألا يقل
رأس المال المستثمر عن مليار دينار سوداني.
(د) مشروعات النقل البحري وتشمل الآتي:
أولاً : مشروعات النقل بالسفن لنقل البضائع
والركاب والمواد البترولية والمواشي والغاز
الطبيعي وغيره،
والمشروعات التكاملية المصاحبة له من تخليص
وترحيل وتخزين وشحن وتفريغ وتوكيل ملاحي
ومستودعات
١٢
وأحواض جافة وأرصفة وغيرها من المشاريع ذات
الإرتباط بالنقل البحري بحجم استثمار لا يقل
عن ثلاثة
مليارات من الدينارات السودانية.
ثانياً : إنشاء الموانئ البحرية وفق ما تحدده
الجهات المختصة بهيئة الموانئ البحرية بحجم
استثمار لا يقل عن
ثلاثة مليارات من الدينارات السودانية.
(ه) النقل الجوي للركاب والبضائع:-
بشرط ألا يقل أسطول الطائرات عن ثلاث طائرات
تسجل لدى سلطات الطيران المدني باسم المستثمر
ولا
تقل حمولة الطائرة عن مائة راكب أو أربعين
طناً من البضائع.
١) مشروعات تشييد المطارات الكبيرة بمناطق
الإنتاج أو المناطق النائية. )
٢) مراكز وورش صيانة الطائرات وخدمات المعدات
الأرضية بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة مليارات
من )
الدينارات السودانية.
٣) مشروعات تشييد وص يانة الطرق والجسور
والسدود ومنشآت الرى الكبرى على أن تكون مجهزة
)
بالمعدات اللازمة من الآليات والماكينات
والأجهزة والمضخات والخلاطات ورشاشات الأسفلت
والكرينات
ومولدات الكهرباء المتحركة والكمبريسورات وورش
الصيانة والعربات اللازمة للإدارة والإشراف،
وذلك
حسب حجم الوحدة الإنشائية التى تحددها الجهات
المختصة . على أن تكون مهيأة بالمعدات
والأجهزة اللازمة،
بحيث لا يقل رأس المال المستثمر عن ثلاثة
مليارات من الدينارات السودانية.
(و) الإتصالات:-
مشروعات تأسيس شبكات الاتصالات السلكية
واللاسلكية وخدمات تقنية المعلومات وا لتراسل
الإلكتروني
الحديث ويشترط ألا يقل رأس المال المستخدم
لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليارات من
الدينارات السودانية.
٦- في مجال الخدمات:-
(أ) الخدمات الطبية والصحية:-
(أولاً) المشروعات في مجالات التخصصات الحديثة
النادرة مثل زراعة وجراحة الكلى والقلب والم خ
والأعصاب والأورام الخبيثة، على ألا يقل عن
خمسين وحدة سريرية.
(ثانياً) مشروعات المستشفيات الكبيرة
المتكاملة الشاملة للخدمات الطبية التى تشمل
العيادات الخارجية
والمختبرات وغرف العمليات الجراحية وبنوك الدم
وأقسام الحوادث إلى جانب الخدمات السريرية
المتكاملة ،
على ألا تقل عدد الوحدات السريرية عن مائة
سرير.
(ثالثاً) مشروعات مراكز التشخيص على ألا يقل
حجم الاستثمار فيها عن مليار ونصف المليار
دينار سوداني.
(ب) الخدمات التعليمية:-
تشمل مشروعات معاهد التعليم والتأهيل الفني
والمهني في المجالات الهندسية والزراعية و
البيطرية والطبية
والتطبيقية المختلفة التى تكون مزودة بالمعدات
والمعامل والورش والأجهزة المتخصصة والكوادر
البشرية
المؤهلة لذلك، على ألا يقل رأس المال المستثمر
عن ملياري دينار سوداني.
٧- في مجال السياحة والبيئة:-
(أ) مشروعات حدائق الحيوان ومحميات ومزارع تر
بية الحياة البرية (غزلان، نعام، طيور نادر ة)
على ألا
يقل رأس المال المستثمر فيها عن إثنين مليار
دينار سوداني.
(ب) مشروعات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية
التى تقدم الخدمات السياحية والاستراحات
وخدمات
الإيواء والترويح والإرشاد السياحي والمجمعات
السياحية ا لكبرى في المناطق النائية، على ألا
يقل رأس المال
المستثمر عن ملياري دينار سوداني.
(ج) مشروعات البيئة والأحزمة الواقية والصرف
الصحى على ألا يقل رأس المال المستثمر عن
ملياري
دينار سوداني.
١٣
٨- في مجال الثقافة والإعلام:-
(أ) مشروعات دور النشر الثقافية والعلمية التى
توفر خدمات الطباعة والتوزيع، على ألا يقل رأس
المال
المستثمر عن مليار دينار سوداني.
(ب) مشروعات محطات البث الفضائي التلفازي
والإذاعي وفق ما تحدده الجهات المختصة في
الدولة على ألا
يقل رأس المال المستثمر عن مليار دينار
سوداني.
(ج) مشروعات الإنتاج الإع لامي التلفازي
والسينمائي والمسرحي على ألا يقل رأس المال
المستثمر في هذه
المشاريع عن مليار دينار سوداني.
٩- الجدول الثاني
( أنظر المادة ( ٢٦
أولاً: رسوم التراخيص:
الرقم البيان فئة الرسم بالدينار
السوداني
١- طلب ترخيص ميزات وتسهيلات مشروع استثماري
١٥ ألف دينار سوداني
" " " ٢- ترخيص مشروع استثماري ١٠٠
" " " ٣- أ) قرارات ميزات تفضيلية/ إضافية ٥٠
" " " ب) وسائل النقل (إستيشن - صالون -
بكاسي) ١٠٠
ثانياً: رسوم منح الميزات الاتحادية للمشروعات
الولائية
الولايات القطاعات
خدمي صناعي زراعي
الخرطوم ١٥ الف دينارسوداني ١٠ ألف دينار
سوداني ٥ آلاف دينار سوداني
" " " ٥ " " " ١٠ " " " الجزيرة ١٥
" " " ٥ " " " ١٠ " " " القضارف ١٥
" " " ٥ " " " ١٠ " " " النيل الأزرق ١٥
" " " ٥ " " " ١٠ " " " سنار ١٥
" " " ٥ " " " ١٠ " " " النيل الأبيض ١٥
" " " ٥ " " " ٥ " " " بقية الولايات ١٥
ثالثاً: رسوم معاملات التصرف في المشروع
الرقم المعاملة الفئة المقررة بالدينار
السوداني
١- إدخال شريك ٥٠ ألف دينار سوداني
" " " ٢- فض شراكة ١٠٠
" " " ٣- تغيير غرض ١٠٠
" " " ٤- الرهن ٥٠
" " " ٥- تحويل الملكية ١٠٠
رابعاًً: رسوم خدمات تسجيل اسم العمل:
الرقم المعاملة فئة الرسم بالدينار السوداني
١- تسجيل اسم عمل ٣,٥ ألف دينار سوداني
" " " ٢- تسجيل اسم عمل شراكة ١٠
١٤
خامساً :ً رسوم معاملات التصرف في المشروع
تحويل ملكية الأراضي / القطاع الصناعي
الرقم المعاملة فئة الرسم بالدينار السوداني
( ١- المشروعات التى تقل مساحتها عن ( ١٠٠٠
الف متر مربع ١٠٠ ألف دينار سوداني
٢- المشروعات المتوسطة التى تزيد مساحتها
عن ( ١٠٠٠ ) ألف متر مربع وتقل عن
" " " ٥٠٠٠ ) خمسة آلاف متر مربع ٣٠٠ )
٣- المشروعات الكبيرة التى تزيد مساحتها
" " " عن خمسة آلاف متر مربع ٥٠٠
سادساً: رسوم معاملات التصرف في المشروع
تحويل الملكية (القطاع الخدمي) النقل
الرقم المعاملة فئة الرسم بالدينار السوداني
أ- خمس شاحنات أو بصات ليموزين فمادون ١٠٠ الف
دينار سوداني
" " " ب- أكثر من خمس حتى عشرة شاحنات ٢٠٠
" " " ج- أكثر من ( ١٠ ) حتى ( ٢٠ ) شاحنة ٣٠٠
" " " د- أكثر من ( ٢٠ ) شاحنة ٥٠٠
" " " ه- باقي القطاع الخدمي ٢٠٠
سابعاً: رسوم معاملات الاستئناف الواردة
للوزارة
الرقم البيان فئة الرسم بالدينار السوداني
١- الاستئناف الأول ( ٥) آلاف دينار سوداني
" " " ( ٢- الاستئناف الثاني ( ١٠
" " " ( ٣- الاستئناف الثالث ( ٢٠
١٥
جمهورية السودان
وزارة الاستثمار
( الأنموذج رقم ( ١
طلب الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لسنة
١٩٩٩ م
تاريخ تقديم الطلب :
.............................................
رقم الطلب :
........................................................
حضرة المستثمر الكريم
إن الغاية من تعبئة الأنموذج المرفق هو
السهولة في الحصول على المعلومات الأساسية عن
مشروعكم، لذا
يرجى التكرم بملئه بصورة صحيحة ودقيقة لكي
يتمكن المختصون من الموافقة على منح المشروع
الميزات
والإعفاءات الجمركية والضريبية التى يقدمها
قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م.
علماً بأن المادة ( ٢٠ ) من القانون تنص على
ضرورة تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية ، كما
أن المادة
٢١ ) من القانون تنص على أن يقدم طلب منح
الترخيص لأي مشروع أو منح أي من الميزات
المنصوص )
عليها في قانون تشجيع الاستثم ار لسنة ١٩٩٩ م
على الأنموذج المقرر لذلك، ووفقاً لمنطوق
المادة ( ٢٢ ) من
القانون والتى تنص على ضرورة البت في طلبات
الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم
الطلب
مستوفياً فإن وزارة الاستثمار تلتزم بالإيفاء
بذلك.
إن تعاونكم بتقديم الطلب بالصورة الموضحة يمكن
من سرعة اتخاذ القرار.
والله ولى التوفيق
مدير الإدارة العامة
للترويج وخدمات المستثمرين
١٦
جمهورية السودان
وزارة الاستثمار
طلب الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لسنة
١٩٩٩ م
( الأنموذج رقم ( ٢
اسم مقدم الطلب :
................................... الجنسية
: ...................
العنوان : ..............................
الموقع :
.........................................
أرقام التلفونات :
...................................... فاكس
: .......................
بريد الكتروني :
.........................................................................
نوع الاستثمار : ............................
( ) ........................................
مجال المشروع زراعي زراعي زراعي حيواني صناعي
خدمي
مروي مطري مختلط
منتجات المشروع
الرئيسية
المنتجات
الفرعية
رأس المال المستثمر أجنبي محلي
مصادر التمويل
الشكل القانوني
عمالة سودانية
عمالة أجنبية
الميزات والتسهيلات:-
.........................................................................................
-١
.........................................................................................
-٢
........................................................................................
-٣
اسم مقدم الطلب :
.....................................................................
التوقيع :
.................................................................................
١٧
جمهورية السودان
وزارة الاستثمار
( الأنموذج رقم ( ٣
السيد / :
.............................................
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
موافقة مبدئية على إقامة مشروع استثماري
١) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م
تعديل ٢٠٠٣ م وبعد الإطلاع على ) ( وفقاً
لأحكام المادة ( ١٩
دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية الأولية
للمشروع وموافقة الوزارة المختصة . (وزارة
(.......................................)
تقررمنح
.................................................................................
موافقة مبدئية لإقامة مشروع بجهة :
..............................................
يرجى منكم التكرم بتقديم دراسة جدوى فنية
واقتصادية وفقاً لمنطوق المادة ( ٢٠ ) من
قانون تشجيع الاستثمار
لسنة ١٩٩٩ م تعد يل ٢٠٠٣ م وذلك حتى نتمكن من
إصدار الموافقة النهائية على إقامة المشروع
علماً بأن
المادة ( ٢٢ ) من القانون تنص على ضرورة البت
في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين
يوماً من
تاريخ استلام الطلب.
والله ولي التوفيق
مدير الإدارة العامة
للترويج وخدمات المستثمرين
١٨
جمهورية السودان
وزارة الاستثمار
( الأنموذج رقم ( ٤
ترخيص رقم
(.......................................)
١٦ ) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م
تعديل ٢٠٠٣ م وعملاً ) ،(١١) ،( عملاً بأحكام
المواد ( ١٠
١) منه. قرر وزير الاستثمار الترخيص للمشروع
أدناه على / بالسلطات المخولة له بموجب أحكام
الم ادة ( ١٩
الوجه الآتي:-
اسم العمل ورقمه :
.....................................................................
اسم المالك :
.............................................................................
اسم الشركة :
............................................................................
الغرض :
.................................................................................
بإقامة : ...................................
بجهة : .....................................
ومنحه الميزات والتسهيلات الآتية :-
........................................................................................
-١
........................................................................................
-٢
........................................................................................
-٣
........................................................................................
-٤
........................................................................................
-٥
حسب الشروط والضوابط الواردة في صفحة ( ٢) من
هذه الاستمارة:-
صدر في يوم ..................... من شهر
.................. سنة ١٤٢ ه
الموافق اليوم ...................... من شهر
.................. سنة ٢٠٠ م
وزير الاستثمار
١٩
شروط إستمرارية الترخيص والميزات
١- لا يجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءات
الآتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات
والتسهيلات
الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون دون الحصول
على موافقة مكتوبة من الوزير أو الوزير
الولائي حسبما
يكون الحال والإجراءات هى:-
(أ) إجراء أي تعديل أو تغيير في حجم المشروع
أو الغرض الذى من أجله منح الترخيص ، أو نقل
المشروع
من مكانه المقرر في الترخيص.
(ب) استخدام أو بيع أي من المعدات والآلات أو
الأجهزة أو المواد أو قطع الغيار التى منحت
ميزات بشأنها
لأي غرض آخر غير الغرض الذى منح الترخيص من
أجله.
(ج) تغيير غرض استخدام الأرض التى خصصت
للمشروع أو بيعها أو رهنها أو ايجارها كلياً
او جزئياً.
٢- يجب على المستثمر أن:-
(أ) يشرع في تنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها
إثنى عشر شهراً من تاريخ استلام الأرض ما لم
يتم مد تلك
المدة من جانب الوزير أو الوزير الولائي لأي
فترة يراها مناسبة.
(ب) يرفع للوزير أو الوزير المختص أو الولائي
تقارير دورية كل ستة أشهر خلال مدة سريان
الميزات
وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع إلى موعد بدء
الإنتاج أو مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها
أصول المشروع المعفأة من الرسوم الجمركية
والمواد
المستوردة المعفأة أيضاً.
(د) يقدم للوزير أو الوزير المختص أو الوزير
الولائي سنوياً خلال مدة سريان الميزات صورة
من حسابات
المشروع السنوية معتمدة من مراجع قانوني.
تنبيه هام:-
الإخلال باي شرط من الشروط الموضحة أعلاه يعرض
الجهة المستفيدة من الترخيص للعقوبات المنصوص
عليها في المادة ( ٢٦ ) من القانون
٢٠
جمهورية السودان
وزارة الاستثمار
طلب ميزات وتسهيلات إضافية وتفضيلية
( الأنموذج رقم ( ٥
اسم المنشأة :
................................. نوع النشاط
...........................
تاريخ الحصول على الترخيص :
.....................................................
تاريخ بدء الإنتاج :
.....................................................................
الطاقة الإنتاج :-
١- الطاقة القصوى :
..............................................................
٢- الطاقة الفعلية :
...............................................................
جملة الاستثمار :
......................................................................
موقف التنفيذ :
........................................................................
١- استلام الأرض (توضيح نمرة القطعة) :
....................................
٢- موقف المباني :
..................................................................
٣- التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج :
................................................
الميزات والتسهيلات الإضافية/ التفضيلية
المطلوبة) :-
....................................................................................
-١
....................................................................................
-٢
....................................................................................
-٣
....................................................................................
-٤
مبررات الطلب:-
....................................................................................
-١
....................................................................................
-٢
....................................................................................
-٣
....................................................................................
-٤
اسم مقدم الطلب :
.....................................................................
التوقيع :
.................................................................................
٢١
جمهورية السودان
وزارة الاستثمار
قرار بمنح المشروع ميزات وتسهيلات إضافية
( الأنموذج رقم ( ٦
قرار رقم
(.......................................)
١٦ ) من قانون تشجيع الاستثمار وإستناداً على
السطات المخولة له ) ،(١١) ،( عملاً بأحكام
المواد ( ١٠
١) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م
تعديل ٢٠٠٣ م قرر وزير الاستثمار / بموجب
أحكام المادة ( ١٩
منح:-
اسم العمل ورقمه :
.....................................................................
اسم الشركة :
............................................................................
الغرض :
.................................................................................
الميزات والتسهيلات الإضافية /التفضيلية
الآتية) :-
....................................................................................
-١
....................................................................................
-٢
....................................................................................
-٣
....................................................................................
-٤
....................................................................................
-٥
....................................................................................
-٦
صدر في يوم ................. من شهر
.............. سنة ١٤٢ ه
الموافق اليوم ................. من شهر
.............. سنة ٢٠٠ م
وزير الاستثمار
اعلى الصفحــة |