مرحبا بكم في المستشارية الاقتصادية ............. دكتور الجاز يزور ابوظبي ويوقع على قرض لدعم نظام المدفوعات والتوقيع على مذكرة تفاهم لأعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفية لطريق بورسودان الخرطوم الجديد باحدث المواصفات العالمية وفق نظام B.O.T
 
 

 

القانــــون

قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م G
عملاً باحكام دستور جمهورية السودان لسنة ١٩٩٨ م اجاز المجلس الوطنى ووافق رئيس
الجمهورية على القانون الآتى نصه:
الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
١. يسمى هذا ال قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٩ م تعديل لسنة ٢٠٠٠ م ويعمل به من تاريخ
التوقيع عليه.
الغاء واستثناء
٢. يلغى قانون تشجيع الاستثمار لسنة ١٩٩٦ م على ان تظل اللوائح و الاوامر التى صدرت
والاجراءات التى اتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب احكام هذا
القانون الى ان تلغى او تعدل.
سيادة احكام القانون
٣. تسود احكام هذا القانون فى حالة التعارض مع اى قانون آخر وذلك بالقدر الذى يزيل
التعارض بينهما.
تطبيق
١) تطبق احكام هذا القانون بالقدر الذى يحقق اهدافه، على الا تخل احكامه بالمزايا و )-٤
الاعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمه وقت العمل بهذا القانون.
على الرغم من أحكام البند ( ١)،تلغى جميع الاعفاءات الممنوحه لواردات المشروعات وفق احكام
قوانين الاستثمار السابقه وتطبق فىشانها احكام الماده ( ١١ ) من هذا القانون على ان يستثنى من
ذلك المشروعات القائمه وقت العمل بهذا القانون التى تنظمها اتفاقيات خاصه مبرمه مع حكومة
جمهورية السودان.
تفسير
فى هذا القانون،مالم يقتضى السياق معنى آخر:
"اعادة التاهيل": يقصد به تعمير او تحديث او توسيع مشروع قائم.
"المال المثتثمر": يقصد به:
( أ) النقد المحلي المدفوع، من المثتثمر والذي يستخدم في انشاء المشروع او تشغيله او تحديثه، أو
إعادة تعميره،او التوسع فيه.
(ب) النقد الاجنبى القابل للتحويل المحول عن طريق المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي
يستخدم في انشاءالمشروع اوتشغيله،أوتحديثة،أواعادة تعميره أوالتوسع فيه.
(ج) النقد المحلى، الذى يتم الوفاء به بموافقة الجهات المختصه لمقابلة التزامات مستحقة الأداء
للمستثمر بنقد اجنبى وذلك اذا استخدم لانشاء المشروع،اوتشغيله،او تحديثه،او اعادة تعميره،او
التوسع فيه.
(د) راس المال العيني واي حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وكافة الحقوق
المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات واي شكل من أشكال المشاركة فيها،
والآلآت والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج
او المحلية، لإنشاء المشروع او تشغيله او تحديثه او إعادة تعميره، او التوسع فيه.
(ه) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية
وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على ان تكون تلك الحقوق
مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، او مرخص له بإستخدامها من
جانب من يملكها.
(و ) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا إستكمل بها راس مال المشروع أو زيد او استثمر في اي
مشروع آخر.
المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لأحكام هذا القانون في اي مشروع،
سواء كان سودانياً او غير سوداني.
المشروع : يقصد به اي نشاط إقتصادي اي كان شكله القانوني يدخل في اي من مجالات
الاستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع
الإستثمار المنصوص عليه في المادة ( ٦) وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزارة : يقصد بها وزارة الصناعة والإستثمار.
الوزير : يقصد به وزير الصناعة والإستثمار.
الوزير المختص : يقصد به اي من الوزراء الإتحاديين.
الوزير الولائي : يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً
بالإستثمار.
الفصل الثاني
تشجيع الإستثمار
أهداف تشجيع الإستثمار
٦. يهدف هذا القانون الى تشجيع الإستثمار، في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية
والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني
والمختلط والعام، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف الى تشجيع الإستثمار في مشاريع اي
من المجالات الواردة في المادة ( ٧)، ومشاريع إعادة التاهيل.
مجالات الإستثمار
٧. يشجع هذا القانون الإستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة
والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية
والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة
والمياه والثقافة والإعلام واي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
١) لأغراض هذا القانون، لا يجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً او عربياً ) -٨
او اجنبياً، او بسبب كونه قطاعاً عاماً او خاصاً اوقطاعاً تعاونياً اومختلطاً.
٢) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات او )
الضمانات.
الفصل الثالث
الميزات والضمانات
الفرع الاول
المشروعات الاستراتيجيه
١) يعد الاستثمار فى المجالات الاتيه استثماراً استراتيجياً وهى: )-٩
( أ) المتعلقه بالبنيه التحتيه،و الطرق والموانئ،والكهرباء،و السدود و الاتصالات والطاقه، النقل،
اعمال المقاولات، وخدمات التعليم والصحه والسياحه وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات
المياه.
(ب ) المتعلقه باستخدام ثروات باطن الارض والبحار.
(ت ) الانتاج الزراعى والحيوانى والصناعى.
(ث ) العابرة لاكثر من ولاية.
(ج ) اي مجالات اخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
( ٢) تحدد اللوائح المشروعات الاستراتيجيه فى المجالات المنصوص عليها فى البند ( ١ )
الفرع الثانى
الميزات
الاعفاء من الضرائب و الرسوم
 

تلغى المادة (10) ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية: (تعديل 2007)

(10)-(1) تستمر المشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية التي تزاول نشاطها أو إنتاجها فى       التمتع بالإعفاء من الضرائب التي تم منحها له الى أن تنتهي المدة المحددة لذلك الإعفاء.

 (2) تستمر المشروعات الإستراتيجية التي منحت إعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط أو الإنتاج في التمتع بذلك الإعفاء إذا زاولت النشاط أو الإنتاج خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل.

(3) تستمر المشروعات غير الإستراتيجية التي منحت إعفاء من الضرائب ولم تزاول النشاط أو الإنتاج فى التمتع بذلك الإعفاء إذا زاولت النشاط أو النتاج خلال عام من تاريخ سريان هذا التعديل.

وتفسر كالأتي (التقدير الذاتي):-

1- بالنسبة للمشروعات الجديدة للعام 2008م

- تحصل 15% من صافي الربح للمشاريع الخدمية

- تحصل 10% من صافي الربح للمشاريع الصناعية

- يحصل صفر % من صافي الربح للمشاريع الزراعية

2- بالنسبة للمشروعات التي تتمتع بالإعفاء الضريبي الساري والمنصوص عنه فى التعديل تدفع 3% من صافي الربح ضريبة تنمية اجتماعية.

                                                                                                 


٢) مع مراعاة احكام الماده ( ١٩ ) يجوز للوزير منح المشروع غير الاستراتيجى المحدد فى )
اللوائح، بعد تسجيله وفق احكام القوانين المنظمه لذلك، اعفاء من ضريبة ارباح الاعمال لمدة
لاتزيد عن خمس سنوات من تاريخ بدء الانتاج التجارى او مزاولة النشاط، و يجوز للوزير مد
هذه المده لفتره اخرى لاتزيد عن خمس سنوات.
الاعفاء من الرسوم الجمركيه
١)مع مراعاة احكام الماده ( ١٩ ) يتمتع كل من المشروع الاستراتيجى وغير الاستراتيجى ) -١١
المحدد فى اللوائح، بعد تسجيله وفق احكام القوانين المنظمه لذلك، بالميزات الجمركيه التى
يقررها مجلس الوزراء.
٢) على الرغم من احكام البند ( ١) تمنح الميزات الجمركيه بالنسبه للعربات والصوالين )
والبكاسى والعربات الاستيشن وفقاً لما تحدده اللوائح
منح المشروع ميزات تخصيص الارض
وحساب الاهلاك
١٢ - يجوز للوزير منح المشروع الاستراتيجى وغير الاستراتيجى المحدد فى اللوائح:
( أ) الارض اللازمه للمشروع الاستراتيجى مجاناً و بالسعر التشجيعى للمشروع غير
الاستراتيجى بالتنسيق مع الجهات المعنيه، من الاراضى التى تم تخطيطها بواسطة الجهات
المختصة.
(ب ) امتياز حساب الاهلاك وفقاً للقيمه الاستبدالية التى تحددها اللوائح وحسب دورات العمل
التشغيلى.
(ت ) اعتبار اى خسارة حدثت خلال مدة الا عفاء المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) كانها خساره
حدثت فى السنه الاخيره من تلك المده.
منح الميزات للمشروعات الولائيه
١) يجوز للوزيرالولائى منح المشروع الولائى المحدد فى اللوائح الميزات الاتيه: )-١٤
( أ) الاعفاء كلياً او جزئياً من الضرائب والرسوم التى تفرض بقانون ولائى او محلى لمدة
لاتجاوز خمس سنوات، على انه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولايه مد هذا الاعفاء لمدة
اخرى مماثله.
(ب ) اي ضرائب او رسوم ولائية أخرى تفرض لاحقا على المشروع.
(ج) تخصيص الارض اللازمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية
من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.
منح الميزات الإتحادية للمشروعات الولائية
١) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات المنصوص ) -١٤
.( عليها في المادة ( ١٠
٢) يجوز للوزير الولائي، بتفويض من الوزير منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها )
في المادة ( ١٠ ) وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها الوزير مناسبة.
عدم فرض ضرائب أو رسوم على
المشروعات
١٥ - لايجوز لأي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على
اي مشروع إِستثماري مرخص إِتحادياً، خلال فترة الإِعفاء الضريبي المنصوص عليها في
المادتين ( ١٠ و ١١ ) إِلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية او المحلية.
الميزات التفضيلية
١) يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من السمات الآتية: ) -١٦
(أ) توجه الإستثمار إِلى المناطق الاقل نمواً.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم في تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرصاً كبيرة للعمل.
(ه) تعمل على تشجيع الوقف الخيري.
(و) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
٢) لأغراض اللبند ( ١) يقصد بالميزات أي من الميراث المنصوص عليها في المادة ( ١٠ ) أو )
١١ ) فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح. )
الفرع الثالث
الضمانات
ضمانات الاستثمار
١) يتمتع المستثمر بالضمانات الآتية:- ) /١٧
( أ) عدم تأميم او مصادرة مشروعة او نزع ملكية عقارات مشروعة كلها او بعضها او استثماراته
للمنفعة العامة الابقانون ومقابل تعويض عادل.
(ب ) عدم الحجز على اموال مشروعة اومصادرتها اوتجميدها او التحفظ عليها او فرض
الحراسة عليها الا بامر قضائي.
(ج) اعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع اصلاُ أو تصفيتة أو التصرف فية
بأى من أوجه التصرف كلياً أو جزئياُ، وذلك بالعملة التي أستورد بها، شريطة الوفاء بجميع
الالتزامات المستخدمة عليها قانونياً، ويجوز في حالة عدم تنفيذ المشروع أصلاً اعادة تصدير
الآلآت والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى التي أستوردت على ذمة
المشروع متى تم الوفاء بجميع الالتزامات المذكورة فى هذة الفقرة.
(د) تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن رأس المال الاجنبى أو القروض بالعملة التي ستوردبها
رأس المال أو القرض في تاريخ الاستحقاق وذلك بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً علي
المشروع.
(ه) استيراد المواد الخام التى يحتاج اليها المشروع وتصدير منتجاتة بعد قيد المشروع
الاستثمارى في سجل المصدرين سالمستوردين تلقائيا.
٢/ لأغراض الفقرة(ج) من البند ( ١) يحدد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في المشروع
الاستثمارى وتقيم عناصرة بموافقة الوزارة ويسجل لدى بنك السودان.
حماية امتيازات
وضمانات المشروع
١٨ - على الرغم من أحكام أى قانون آخر لايجوز لأى جهة ادارية،الأمتناع عن تنفيذ الميزات
والضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذاالقانون.
الفصل الرابع
ضوابط الاستثمار
الترخيص للمستثمر لاقامة مشروع
١) مع مراعاة احكام المادة ( ٤) لايجوز لاي شخص اقامة اي مشروع في السودان الا بعد ) -١٩
الحصول على ترخيص من الوزير او الوزير الولائى بحسب الحال وفقا لاحكام هذا القانون.
٢) مع مراعاة احكام البند ( ١) لايجوز منح التراخيص للاستثمارات الاجنبية او المختلطة )
بواسطة الولايات الا بعد موافقة الوزير
تقديم دراسة الجدوى للمشروع
٢٠ - لايجوز منح الترخيص لاي مشروع او منحه اي ميزات أوضمانات مما هو وارد في هذا
القانون الا بعد تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
طلب منح الترخيص والميزات
٢١ - يقدم طلب منح الترخيص لاى مشروع او منح اي من الميزات المنصوص عليها في هذا
القانون، علي الانموذج المقرر وذلك على الوجه الاتى:-
( أ) المشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية الاتحادية للوزارة.
(ب ) المشروعات الولائيه ،الاستراتيجية وغير الاستراتيجية للوزارة الولائية.
منح الترخيص
١) يجب على الوزارة او الوزارة الولائيه عند إستلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفياً )-٢٢
ان يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الإتحادى او الولائى، حسب الحال خلال إسبوع للحصول
على الموافقه المبدئيه على قيام المشروع.
٢) على الوزير المختص الإتحادى او الولائي، حسب الحال، البت فى طلب الموافقة المبدئيه )
وإرسالها الى الوزارة أو الوزارة الولائيه بحسب الحال خلال سبعه ايام من تاريخ إستلام ذلك
الطلب.
٣) فى حالة عدم إرسال الموافقه المبدائيه للمادة المنصوص عليها فى البند ( ٢) يبت الوزير أو )
الوزير الولائي فى الطلب بعد مضى تلك المده.
٤) فى جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال ان يبت فى طلب الترخيص )
فى خلال مده لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الطلب من المستثمر مستوفياً.
( ٥) لكل مقدم طلب الترخيص الحق فى ان يتظلم ضد عدم البت فى طلبه وفقاً لاحكام البند( ١ )
الى مجلس الوزراء الإتحادى او الولائى بحسب الحال للبت فى ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ
تسلم التظلم مستوفياً.
تسليم الأرض المخصصة للمشروع
٢٣ - على السلطة المختصة الإتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة
أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص.
شروط استمرارية التمتع بالترخيص والميزات
١) لايجوز للمستثمر إتخاذ أي من الإجراءات الاتية خلال مدة سريان الترخيص والميزات ) -٢٤
الممنوحة بموجب احكام هذا القانون،دون الحصول على موافقه مكتوبة من الوزير أو الوزير
الولائى حسبما يكون حال والإجراءات هى:-
(أ) إجراء أي تعديل أو تغير فى حجم المشروع، أو الغرض الذى من أجله منح الترخيص، أو
نقل المشروع من مكانه المقرر فى الترخيص.
(ب) إستخدام أو بيع أى من المعدات أو الآلات، أو الاجهزة أو المواد أو قطع الغيار، التى منحت
ميزات بشأنها لأى غرض آخر، غير الغرض الذى منح الترخيص من أجله.
( أ) تغير إستخدام الأرض التي خصصت للمشروع أو بيعها أو رهنها أو إيجارها،كلياً أوجزئياً.
٢) على الرغم من احكام البند ( ١) يجوز للمستثمر التصرف في المشروع القائم دون تغير )
الغرض المصرح به كلياً أو جزئياً،سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجار أو الشراكة وفق
احكام القوانين الساريه.
واجبات المستثمر
٢٥ - يجب على المستثمران:
( أ) يشرع فى تنفيذ المشروع فى مده اقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ استلام الارض ،مالم يتم
مد تلك من جانب الوزير او الوزير الولائى لاى فتره يراها مناسبة.
(ب ) يرفع للوزير وللوزير المختص وللوزير الولائى تقارير دورية كل سته اشهر خلال مدة
سريان الميزات، وذلك عن سير عملية تنفيذ المشروع الى موعد بدء الانتاج او مزاولة النشاط.
(ج) يمسك دفاتر منتظمة ويحفظ سجلات تدون فيها اصول المشروع المعفاة من الرسوم الجمركيه
،والمواد المستوردة المعفاة.
(د) يقدم للوزير والوزير المختص او الوزير الولائى سنوياً ،خلال مده سريان الميزات ، صورة
من حسابات المشروع السنويه معتمدة من مراجع قانونى.
مخالفة المستثمر لاحكام القانون
.( ١) يعتبر المستثمر مرتكباً مخالفه لاحكام القانون اذا أخل باحكام المواد ( ٩) و( ٤) و( ٢٥ ) -٢٦
( أ) ادلى بمعلومات كاذبه او مضلله، او استخدم اساليب غير مشروعه يترتب عليها الحصول
على اى منفعه وفقاً لاحكام هذا القانون، له او لاي شخص آخر
( ب) اوقف المشروع دون سبب معقول.
( ج) خالف قوانين البلاد بما يهدد امنها وسلامتها.
٢) مع عدم الاخلال باية عقوبه تكون منصوص عليها فىاي قانون اخر، يجوزللوزير او الوزير )
الولائي، بحسب الحال فى حالةارتكاب المستثمر لاي من المخالفات المنصوص عليها فى البند
١) ان يوقع اياً من الجزاءات الاتيه، وفقاً لحجم الاضرار التى تصيب الاقتصاد القومي: )
( أ) انذاره بازالة اسباب المخالفة، اذا كان ثمة مقتضى لهذا، وذلك خلال المدة التى يحددها.
( ب) تقصير مدة اي من الميزات الممنوحه للمشروع او حجمها.
( ج) عدم منحه اياً من الميزات والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون.
( د) الغاء الميزات كلياً أو جزئياً ويترتب علىذلك إلزام المستثمر برد قيمة المنفعه الماديه التى
جناها من حصوله على اي ميزات سابقه إذا كان كسب تلك المنفعه ناتجاً عن حدوث السبب الذى
ادى إلى صدور قرار الالغاء.
( ه) الغاء الترخيص ويترتب على ذلك نزع الارض الممنوحه له بموجب احكام هذا القانون.
٣) يجوز للمستثمر الذى صدر قراراً بشانه بموجب احكام البند ( ٢) ان يتظلم لمجلس الوزراء )
الاتحادى او الولائى حسبما يكون الحال خلال شهر من تاريخ اخطارة بالقرار ويكون القرار فى
هذا الشان نهائياً، على الا يمنع هذا الحكم المستثمر من اللجوء للقضاء.
الفصل الخامس
اجهزة الاستثمار
تشكيل لجنة المفوضين واختصاصاتها
تشكيل لجنة المفوضين
٢٧ - يشكل الوزير لجنةالمفوضين من رئيس وعدد من الاعضاء يمثلون الجهات المختصه ذات
العلاقه بالاستثمار من الوزارات والوحدات الحكوميه المختصه على الاتقل درجة اى منهم عن
رئيس الوحده او من بنوب عنه وان يكون مفوضاً تفويضاً رسمياً كاملاً من الجهه التى يمثلها وان
تتضمن اللجنه ممثلين للقطاع الخاص.
اختصاصات اللجنة
١) تكون للجنه المفوضين الاختصاصات الاتية: )-٢٨
(أ) النظر فى مدى ملائمة المشروع المعنى لاولويات ال